28/11/1983
شورى حكم رقم : 459 /1983
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 459/1983
- التاريخ
- 28/11/1983
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- سليمان، سرحان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- طبيعة المراجعة المقدمة لدى مجلس شورى الدولة طعنا بقرارات لجنة فصل الخلافات الناشئة بين الحكومة وادارة المدارس الخاصة المجانية بشأن المساهمة المالية
-
بما ان المراجعة الحاضرة مقدمة طعنا بقرار لجنة فصل الخلافات بالاستناد الى المادة 63 من القانون الصادر بتاريخ 1956/06/15 التي تنص في فقرتها الاخيرة على ان قرارات اللجنة قابلة للطعن امام هذا المجلس وبما ان لهذه اللجنة الصفة القضائية. وبما ان القانون لم يحدد طبيعة هذه المراجعة اهي استئناف ام مراجعة نقض بل اكتفى بالقول بان قراراتها قابلة للطعن امام هذا المجلس . وبما انه في هذه الحالة يعود للقاضي وصف المراجعة. وبما ان اللجنة تنظر بداية بالخلافات التي تنشأ بين الحكومة وادارة المدارس الخاصة وليس بالدرجة الاخيرة لان القانون اخضع قرارتها للطعن. وبما ان المقصود بالطعن بقرارات اللجنة انما هو الاستئناف وليس النقض لان اخضاع القرارات ذات الصفة القضائية للنقض لا يحتاج الى نص بل الى استبعاد مراجعة النقض يقتضي لها نص صريح لان هذه المراجعة تتعلق بمبدأ عام لا يمكن مخالفته بنص صريح. وبما ان هذا المجلس يصف هذه المراجعة بانها مراجعة استئنافية.
- صلاحية مجلس شورى الدولة في تقدير العقوبات اللاحقة بالمدارس الخاصة المجانية فيما خص حرمانها من المساهمة المالية
-
وبما ان القرار المطعون يه قضى برد اعتراض الجهة المستدعية على حرمان مدير مدرسة المأمون في برج البراجنة من المساهمة المالية عن العام الدراسي 1967 - 1966 بسبب وضعها العام فيما يتعلق بالمستوى ولا سيما لتقديمها معلومات مخالفة للواقع لجهة الرسوم المدرسية وتقاضيها من بعض التلامذة رسوما المبلغ المصرح به في البيانات الاحصائية المقدمة الى الوزارة. وبما ان قرار لجنة فصل الخلافات المشار اليه تضمن القول "ان هناك اختلافا بين الرسوم المدونة على بطاقات الانتساب والرسوم المدونة على البيانات الاحصائية كما ضبطت ذلك لجنة التحقيق في تقريرها المؤرخ في 1967/03/06 وان المدرسة المذكورة تكون بعملها هذا قد اعطت معلومات غير صحيحة ومخالفة للواقع في بياناتها الاحصائية." وبما ان هذه الوقائع ثابتة في الملف الادارى المبرز. وبما انه لا يمكن الاخذ بالتبريرات التي قدمتها ادارة المدرسة. وبما ان هذه المخالفات من شأنها تعريض المدرسة للعقوبات المنصوص عليها في القانون. وبما ان الفقرة المضافة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 3195 تاريخ 1972/08/13 نصت على حرمان المدرسة المجانية من كل او بعض المساهمة المالية في حال عدم مراعاة الشروط التي نص عليها قانون 1956/06/15 المعدل بالقانون رقم 65/32 تاريخ 1965/06/11 او فيحال مخالفة احكام القوانين والانظمة بصورة عامة على ان لا يقل الحرمان عن ربع المساهمة المستحقة للمدرسة قانونا. وبما ان هذا النص لم يحدد العقوبة حصرا وترك الجهات المختصة امر تحديد العقوبة بما يتلاءم مع المخالفات المرتكبة ولم يقيدها الا بالحد الادنى. وهو ربع المساهمة المستحقة. وبما ان الحرمان هو بمثابة عقوبة تطبق على ادارة المدارس الخاصة المجانية. وبما انه من حق ادارة المدرسة ان تستفيد من القانون الاكثر رحمة مما يقتضي تطبيق احكام القانون تاريخ 1972/05/13 وبالتالي فسخ القرار المستأنف . وبما ان المجلس تطبيقا لاحكام هذا القانون وبالنظر للمخالفات المرتكبة من قبل ادارة المدرسة يرى حرمان هذه الاخيرة من نصف المساهمة المالية عن العام الدراسي 1967 - 1966