الأحكام

21/11/1983

شورى حكم رقم : 428 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
428/1983
التاريخ
21/11/1983
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اعفاء الجامعة الاميركية في بيروت من الرسم على القيمة التأجيرية

-

بما ان القرار المستأنف قضى برد الاعتراض على التكاليف المطعون فيها او الابقاء على هذه التكاليف لوقوعها في محلها القانوني لا سيما ان الرسم المنازع قد رفض علىاساس عقود ايجار السنة السابقة. وبما ان الجامعة المستأنفة تطلب فسخ القرار المذكور لمخالفته الواقع والقانون وبما انه يتبين من الملف الادارى المبرز من البلدية ومن اقوال الفريقين ان البلدية اصدرت اواخر عام 1970 تكاليف اضافية فرضت بموجبها على الابنية المرقمة من قبل الجامعة برقم 11 (المسمى ماركند هاوس ) وبرقم 38 وبرقم 39 ص العقار 412 - عير المريسه - الرسم على القيمة التأجيرية والرسم على صيانة الارصفة والمجارير عن السنوات 1967 و1968 و1969 و1970. وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كانت هذه الابنية من العقار 412 - عين المريسه - معفاة من الرسوم البلدية ام لا. وبما ان المادة 80 فقرتها الخاصة من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 المتعلق بالرسوم البلدية تنص على انه يعفى من الرسم على القيمة التأجيرية المياتم والمشاغل ومعاهد التعليم شرط ان تتولاها جمعيات او مؤسسات خيرية معترف بها تمارس فعلا الاعمال الخيرية. وبما انه يتبين من الافادة الصادرة عن رئيس مصلحة الواردات في وزارة المالية برقم 270 تاريخ 1964/12/30 ان الجامعة الاميركية في بيروت لا تتوخى اى ربح عن المحتويات التي تشغلها مدارسها ومستسشفياتها الكائنة في منطقتي رأس بيروت ودار المريسة وبما انه فيما يتعلق مبدئيا بالاعفاء, ان القاضي الضريبي مقيد بالنصوص القانونية فضلا عن انه يفسر كل اعفاء من توجب الضريبة او الرسم بطريقة حصرية كون هذا الاعفاء استثناء لمبدأ عام كرسه الدستور والقوانين الضريبية المتعلقة بالانتظام العام. وبما انه يتعلق بمعاهد التعليم التي تتولاها جمعيات تمارس فعلا الاعمال الخيرة متوخية عدم تحقيق اى ربح فان هذا المجلس يعتبر استنادا الى بعض المقاييس انه يوجد اعمال خيرية وبالتالي عدم توخي اى ربح عند ما يكون النشاط متوافقا مع غاية الجمعية المميزة بالتجرد (Desinteressement) وعند وجود عجز في الاستثمار الذى يفرض اللجوء الى الاعلانات لتمكين الجمعية من اتمام واكمال رسالتها او عند اعادة توظيف فائض الايراد في حال وجوده لتحسين جودة وسير المعهد المذكور.

- اعفاء الجامعة الاميركية في بيروت من رسم الارصفة والمجارير

-

بما ان القرار المستأنف قضى برد الاعتراض على التكاليف المطعون فيها والابقاء عل هذه التكاليف لوقوعها في محلها القانوني لا سيما ان الرسم المنازع به قد فرض على اساس عقود ايجار السنة السابقة. وبما ان الجامعة المستأنفة تطلب فسخ القرار المذكور لمخالفته الواقع والقانون وبما انه يتبين من الملف الادارى المبرز من البلدية ومن اقوال الفريقين ان البلدية اصدرت اواخر عام 1970 تكاليف اضافية فرضت بموجبها على الابنية المرقمة من قبل الجامعة برقم 11 (المسمى ماركند هاوس ) وبرقم 38 وبرقم 39 ص العقار 412 - عين المريسة - الرسم على القيمة التأجيرية والرسم على صيانة الارصفة والمجارير عن السنوات 1967 و1968 و1969 و1970. وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كانت هذه الابنية من العقار 412 - عين المريسه - معفاة من الرسوم البلدية ام لا. كما ان المادة 81 من ذات المرسوم الاشتراعي تعفي كل من يستفيد من الاعفاء الدائم من ضريبة الاملاك المبنية من رسوم الاعلان والترخيص بالبناء وانشاء وصيانة الارصفة والمجارى واعطاء البيانات والدروس الفنية والتعويض الناش ء عن التحسين. وبما ان المادة 8 الفقرة 7 من قانون ضريبة الاملاك المبنية الصادر بتاريخ 17 ايلول سنة 1962 تنص على انه تعفى من الضريبة بصورة دائمة الابنية المستعملة كمستشفيات او مستوصفات او معاهد للتعليم شرط ان يكون البناء ملكا لجمعيات او مؤسسات لا تتوخى تحقيق الربح او موقوفا لغايات دينية او خيرية وان يتولى ادارة المشروع المالك نفسه او اية جمعية او مؤسسة لا تتوخى تحقيق الربح وتشغل البناء على سبيل التسامح دون بدل او لقاء بدل رمزي. وبما انه يستفاد من احكام المادة 81 من قانون الرسوم البلدية المذكور انها تعفي من بعض الرسوم البلدية ومن بينها رسم انشاء وصيانة الارصفة والمجارى من يستفيد من الاعفاء الدائم من ضريبة الاملاك المبنية. وبما ان الجامعة المستأنفة معفاة بصورة دائمة من ضريبة الاملاك المبنية كما يستدل صراحة من الافادة الصادرة عن رئيس مصلحة الواردات في وزارة المالية رقم 1964/270 المار ذكرها.

- حق المكلف في استرداد المبالغ المدفوعة

-

وبما ان البلدية تطلب رد الاستئناف لان طلب المستأنفة اعادة الرسوم التي دفعتها طوعا مردود لمخالفته القانون لا سيما المادة 122 من قانون الرسوم البلدية. وبما ان المادة 122 من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 تنص على ما يلي: لا يحق للمكلف الذى يدفع بدون اكراه رسما سقط بمرور الزمن ان يسترد المبلغ المدفوع. وبما ان النص الوارد اعلاه انما يشير لا الى مجرد الفعل المادى الذى ينقل المال من يد الى يد بل الى العمل القانوني المعبر عنه بالدفع الذى هو وسيلة من وسائل الابراء وهذا العمل يفترض عرضا حرا للمال بغية ابراء الذمة وقبول المدفوع له هذا العرض . وبما انه بالاضافة الى ما ذكر ان نص المادة 122 ليس الا تكريسا لمبدأ عام هو ان سقوط الحق بمرور الزمن يبقى في ذمة المدين موجبا طبيعيا لا يمكن الدائن المطالبة به بل يبقى سببا قانونيا صحيحا للايفاء اذا ما عمد المدين الى ايفاء دينه, وفي هذه الحالة لا يكون الايفاء دفعا لما يجب فلا يمكن استرداد المدفوع على هذه الصورة. وبما انه كي يطبق هذا المبدأ المكرس في المادة 122 المذكورة لا بد ان يكون المكلف قد دفع طوعا مبالغ يعلم وهو مفترض ان يعلم, انها غير متوجبة, ولا يطبق هذا المبدأ على الدفع الذى يجريه المكلف مع التحفظ ولو تحت ضغط ما يعود لمجلس شورى الدولة تقدير تأثيره على المدين اذ انه يجب ان يستنتج الرضوخ بدفع الرسم من الظروف المحيطة بهذا الدفع. والتحفظ عند دفع الرسم اذا كان يؤلف حيطة كافية لاظهار عدم الرضوخ فانه ليس وسيلة حتمية له. وبما انه يتبين من الملف الاداري ان التكاليف المعترض عليها صدرت اواخر 1970 وقدم الاعتراض في 1971/01/25 وبما ان الاعتراض قدم بعد بضعة ايام اى بعد ما دفعت الرسوم المفروضة وفق القانون وضمن المهلة لان الاعتراض لا يوقف التحصيل والتنفيذ فلا يمكن والحال هذه اعتباره وفق الظروف المبسوطة اعلاه, ان الجامعة المستأنفة قد دفعت الرسوم المطالب بها طوعا دون اى تحفظ.