الأحكام

10/03/1986

شورى حكم رقم : 57 /1986

المحكمة
شورى
الرقم
57/1986
التاريخ
10/03/1986
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
قباني، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- رسم الطابع المالي على المستندات الثبوتية

-

وبما ان الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 1967/08/05 المتعلق برسم الطابع المالي تنص على ما يلي: يفرض رسم الطابع المالي على = الكتابات التي لا تشكل صكوكا بحد ذاتها ولكنها تصلح لاتخاذها حجة ووسيلة من وسائل المداعاة والدفاع لا يترتب الرسم على هذه الكتابات الا عندما تبرز كبينة خطية لدى سلطة ادارية او قضائية. وبما انه يستفاذ من الفقرة الثانية من المادة الاولى والمذكورة اعلاه ان الحدث المنشىء للرسم (Fait Generateur) يتحقق عند ابراز الكتابات لدى السلطة الادارية والقضائية. وبما ان المستند المبرز من المستأنف وهو محضر الجمعية المؤرخ في 1971/03/20 هو من الكتابات الداخلية المخصصة لاغراض المحاسبة ولتنظيم العمل الداخلي في الشركة ولا يحمل سوى تواقيع الشركاء وانه لا يشكل بالتالي صكا بحد ذاته ولا يترتب رسم الطابع المالي الا في حال ابرازه كبينة خطية لدى السلطات المختصة. وبما ان الدولة لم تدحض اقوال المستأنف بانه لم يبرز المحضر لدى القضاء - دائرة اجراء بيروت - اذ ان الطوابع الصقت على المحضر المذكور لدى ابرازها لوزارة المالية بتاريخ 1971/10/04 وبحضور المراقب المختص وقد صار تعطيلها امامه وفاقا للاصول ووضع على الطوابع خاتم المؤسسة واسمها وتاريخ لصقها. وبما ان الغرامة المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/67 تكون غير متوجبة لعدم مخالفة احكام المادة 25 من القانون المذكور. وبما ان القرار المستأنف يكون والحال هذه مستوجبا الفسخ لمخالفته الواقع والقانون