15/05/1986
شورى حكم رقم : 94 /1986
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 94/1986
- التاريخ
- 15/05/1986
- الرئيس
- وليم نون
- الأعضاء
- فياض، ابو رجيلي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المفهوم القانوني للايصال المشعر بتقديم مذكرة ربط النزاع
-
بما ان ابراز الايصال المشعر بتقديم مذكرة ربط النزاع ليس من المعاملات الجوهرية التي من شأن اغفالها ان يؤدى الى رد المراجعة شكلا انما يعتبر مجرد وسيلة اثبات بتقديم مذكرة ربط النزاع الرامية لاستصدار قرار ادراى مسبق. وبما ان المستدعية ارفقت باستدعائها صورة عن مذكرة ربط نزاع وبما ان المراجعة المقدمة بتاريخ 1983/02/18 تكون واردة خلال مهلة الشهرين مستوفية شروطها الشكلية ومقبولة شكلا.
- تطبيق القوة القاهرة الناجمة عن الاحداث
-
بما ان فقدان جهاز فحص الخوذ لا يشكل بحد ذاته قوة قاهرة حتى ولو كان هذا الفقدان او التلف ناجما عن الاحداث اذا كان من المفروض بالمستدعي ضدها ان تستعجل شراء جهاز اخر او ان تعمل على صنع جهاز اخر خلال مهلة معقولة, ولم تثبت ان هذا الامر اضحى مستحيلا في الظروف القائمة.
- مفهوم التنازل الضمني عن الحق
-
وبما ان المستدعى ضدها لا تنكر على المستدعية مبدأ ترتب الفائدة الحكمية انما تدلي بسقوط هذا الحق بسبب التنازل الضمني وعدم احترام المهل المنصوص عليها في دفتر الشروط العامة والقوة القاهرة. بما ان الصمت الذى يلزمه الدائن لا يشكل بحد ذاته تنازلا ضمنيا عن حقه ما لم يقترن باعمال او بمواقف يستفاد منها صراحة انه تخلى عن حقه او تنازل عنه.
- المهل المطبقة على متعهدي تقديم اللوازم العسكرية امام القضاء الاداري
-
بما ان المراجعة ترمي الى اعطاء المستدعية فوائد التأخير في دفع قيمة العقار المسلم وفقا لاحكام دفتر الشروط الادارية العامة لتعهدات لوازم الجيش (المرسوم رقم 11574 تاريخ 1968/02/30). بما ان الفقرة السادسة من المادة 3 (المهل التعاقدية) من دفتر الشروط الادارية العامة تنص على ان جميع المهل المحددة بمقتضى احكام العقود ودفاتر الشروط الادارية العامة والخاصة لاستعمال حق ما يستتبع تجاوزها سقوط هذا الحق. كما ان المادة 74 (الخلافات ) من الدفتر المذكور تنص على ما يلي: كل خلاف يطرأ بمناسبة تنفيذ الصفقة يتوجب على المتعهد عرضه على السلطة العسكرية او على السلطة المعينة من قبلها. وعندما يكون الخلاف منصبا على الاحوال المشار اليها في المادة 50 (المتعلقة بالعيوب فان المهل المفتوحة لهذا الطور من الاصول تكون تلك الملحوظة في هذه المادة اما في بقية الاحوال فيتوجب على المتعهد ان يقدم اعتراضه في مهلة ثلاثين يوما اعتبارا من يوم ظهور الخلاف , والسلطة العسكرية العليا او تلك المعنية للصفقة تتمتع بمهلة شهرين اعتبارا من تلقي طلب المتعهد لتبليغ قرارها. وعدم اصدارها هذا القرار في المهلة المذكورة يعتبر بمثابة رفض للطلب . وفي جميع الاحوال, بما فيها تلك المشار اليها في المادة 50, اذا قرر المتعهد الاعتراض على القرار, الضمني او الصريح, المتخذ على هذا الرعيل, فان امامه شهرين ليرفع الى السلطة العسكرية العليا مذكرة يشرح فيها اسباب اعتراضه ويذكر المبلغ الذى يطالب به. ان القرار المتخذ من قبل السلطة العسكرية العليا على اثر هذه المراجعة سواء كان صريحا او ناتجا عن لزوم الصمت ازاءها مدة اربعة اشهر, يشكل التمهيد اللازم لامكانية قبول الشكوى المحتملة امام القضاء الاداري. ان المهلة التي يتمتع بها المتعهد لرفع امره الى المحكمة الادارية ذات الصلاحية تنتهي بعد مرور شهرين على يوم تبلغه قرار السلطة العسكرية العليا الصريح او في حال صمت الادارة, بعد شهرين اعتبارا من تاريخ انقضاء مدة الاربعة اشهر المذكورة اعلاه. وبما ان المستدعية لم تقدم مراجعة ادارية بشأن دفع قيمة الفوائد ويقتضي معرفة ما اذا كان عدم تقيدها بالمهل الانفة الذكر من شأنه ان يؤدى الى سقوط حقها في المطالبة بهذه الفوائد. وبما انه يقتضي التنويه بادىء ذى بدء ان الفوائد المطالب بها هي حكمية وبصفتها هذه فانها تترتب بصورة آلية على المستدعى ضدها دون ما حاجة الى سلوك طرق المراجعات الادارية المعقدة الملحوظة في المادة 74 من دفتر الشروط الادارية العامة لا سيما وان البضاعة المسلمة كانت منطبقة على اوصاف العقد ودفعت قيمتها الى المتعهد. وبما ان الاصول والمهل الملحوظة في المادة 74 المذكورة والتي تعاقب المادة الثالثة من دفتر الشروط الادارية العامة (فقرتها السادسة) عدم التقيد بها بسقوط حق المتعهد, ان هذه الاصول والمهل الصادرة بموجب المرسوم رقم 11574 تاريخ 1968/12/30 تتعارض والاصول التي لحظها نظام مجلس شورى الدولة (مشروع القانون المنشور بالمرسوم رقم 75/10434). وبما ان مهل المراجعة واصول استصدار القرار المسبق التي لحظها نظام مجلس الشورى تتعلق بالانتظام العام ولها صفة تشريعية ولا يمكن لمرسوم كالمرسوم التنظيمي رقم 68/11574 ان يضع قواعد مخالفة لها تلزم المتعهدين بها تحت طائلة سقوط حقوقهم. وبما انه يقتضي القول بان حق المستدعي في استحقاق الفوائد الحكمية الملحوظة في المادة 72 من دفتر الشروط الادارية العامة لم يسقط.