10/06/1986
شورى حكم رقم : 105 /1986
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 105/1986
- التاريخ
- 10/06/1986
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- صادر، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الانذار القاطع لمرور الزمن على الرسوم البلدية
-
وبما ان الرسوم موضوع النزاع هي رسوم على القيمة التاجيرية عن سكن الجهة المستانف ضدها في العقار رقم 3367 - زيتون طرابلس عن اعوام 1965 لغاية 1977 . وبما انه ثابت من القرار المستانف ان الرسوم المعترض عليها هي من الرسوم الدورية التي ينشر ويبلغ عنها في الجريدة الرسمية. وبما انه يستفاد من احكام المادة 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 ان الرسم المطعون فيه يستوفى سنويا ويجرى تحصيله على اساس جداول تكليف اساسية. وبما ان الفقرة الثانية من المادة 160 من الرسوم الاشتراعي المشار اليه تنص على انه "ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي . ويعتبر الانذار شروعا في الملاحقة شرط ان يبلغ وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي". وبما ان المادة 98 من ذات المرسوم الاشتراعي بينت كيفية توجيه الانذار وابلاغه فاوجبت "على المحتسب ان يوجه انذارا عاما الى المكلفين الذين يتخلفون عن تادية الرسم المفروض بموجب جداول التكليف الاساسية ونشر هذا الانذار في الصحف المحلية والاذاعة على مرتين متتاليتين في خلال عشرة ايام ويدعى فيه المتخلفون الى تادية ما عليهم في خلال 15 يوما من تاريخ نشر الانذار الاول... اما المتخلفون من المكلفين بموجب جدول تكليف اضافي اوامر ضم فعلى المحتسب المختص ان يوجه الى كل منهم انذارا شخصيا مع اشعار بالاستلام يدعوه فيه الى تادية الرسم في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغهم الانذار. وبما انه ما دام ان الرسم المعترض عليه هو من الرسوم الدورية التي تجبى بموجب جداول تكليف اساسية يعلن عن وضعها موضع التحصيل - دون ذكر اي تفصيل عن اسم المكلف والرسم المتوجب عليه بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية والاعلان عنها على مرتين متتاليتين بواسطة الاذاعة والصحف اليومية ولصق هذا الاعلان على لوحات مخصصة في مكتب المحتسب المختص فانه لم يعد من حاجة لقطع مرور الزمن بشانها بان يتضمن الانذار العام تفاصيل كاسم المكلف المفروض ما دام ان الاعلان عن التكليف الاساسي لم يتضمن ذلك خلافا لجدول التكليف الاضافي اوامر الضم الذي يتضمن مثل هذه التفاصيل والذي يفرض القانون لقطع مرور الزمن بخصوصها توجيه انذارات شخصية مع اشعار بالاستلام . وبما انه ينقطع اذن مرور الزمن فيما خص الرسوم الدورية التي تنظم وتجبى بموجب جداول تكليف اساسية بمجرد انذار عام كل سنة بواسطة الاذاعة والجريدة الرسمية والصحف المحلية ودون ان يتضمن هذا الانذار اسماء المكلفين المتخلفين والرسوم المفروضة عليهم. وبما ان البلدية قطعت مرور الزمن فيما يتعلق بالرسوم المعترض عليها وفق الاصول وبما ان القرار المستانف يكون مستوجبا الفسخ لمخالفته القانون وبما انه يقتضي والحال هذه تصديق التكليف المعترض عليها وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر النقاط المدلى بها