الأحكام

08/04/1986

شورى حكم رقم : 85 /1986

المحكمة
شورى
الرقم
85/1986
التاريخ
08/04/1986
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
عيد، سرحان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- قانونية توجب الفائدة على تعويض الاستملاك

-

وبما ان الفائدة المنصوص عنها في الفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الاستملاك مقررة لتعويض الاستملاك بحكم القانون ولا حاجة بالتالي لطلبها وهي تحسب حتى في حال عدم الاشارة اليها وان عدم الاستجابة الى دفعها يشكل عملا اداريا يعود امر النظر فيه الى المحاكمة الادارية.

- شروط مذكرة ربط النزاع

-

بما ان نظام هذا المجلس لم يشترط صيغة معينة او شكلا خاصا لربط النزاع بل اقتصر على ايجاب تقديم طلب قانوني الى السلطة المختصة في هذا الصدد استنادا لذلك فالكتاب المضمون الموجه من صاحب الشأن الى الادارة لقاء ايصال والمشتمل على مطاليب محددة يشكل ربطا للنزاع وينتج السكوت عليه قرارا ضمنيا بالرفض .

- اصول حساب الفائدة على تعويض الاستملاك

-

بما ان الاصل في التعويض ان يكون عادلا وهو المبدأ الذى تمليه المادة 15 من الدستور والمادة الاولى من قانون الاستملاك النافذ اى انه المفروض في التعويض ان يكون كاملا وشاملا بحيث يمكن المستملك عليه بان يستعيد بواسطته وضعا يوازى تماما الوضع الذى كان عليه قبل ان تنزع منه ملكية العقار المستملك. وبما انه لهذه الاسباب عندما تقول المادة 13 انه تحسب لتعويض الاستملاك المقرر فائدة بنسبة ستة بالمائة تسرى من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة تعنى على اساس التعويض عندما يتمكن المستملك عقاره من قبض التعويض واستبداله بعقار مماثل اى عند ابراء ذمة الادارة بايداع التعويض كما جاء في المادة 23 وان هذا التفسير تمليه الفقرة الثانية من المادة 25 المعدلة من قانون الاستملاك التي نصت على انه ما لم تكن قد اودعت قيمة التعويض فان مرسوم اعلان المنفعة العامة والمعاملات اللاحقة له لا تولي المالك اى حق مكتسب للمطالبة بمباشرة الاستملاك او بانجازه وللسلطة المستملكة ان ترجع عن مرسوم اعلان المنفعة العامة في اى وقت كان. وبما ان اجتهاد هذا المجلس استقر على اعتبار ان الفائدة المنصوص عليها في المادة 13 فقرة 4 من قانون الاستملاك (قبل تعديلها بالمرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 77/12/31) تسرى اعتبارا من تاريخ صدور مرسوم اعلان المنفعة العامة وحتى تاريخ ارجاع تعويض الاستملاك. وبما ان المستدعى بوجهه برفضه دفع الفائدة المتوجبة لغاية تاريخ الايداع يكون قد ارتكب خطأ يرتب مسؤوليته ويقتضي الزامه بالدفع والتعويض وبما ان المستدعى بوجهه لم يعترض على المبالغ المطالب بها. وبما انه يقتضي الزام مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بدفع رصيد الفائدة المتوجبة وقدره /4107.14/ ل.ل. مع فائدة 6% من تاريخ المطالبة بالمبالغ الحاصلة بتاريخ 1974/01/28 ولغاية الدفع الفعلي.