07/04/1986
شورى حكم رقم : 80 /1986
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 80/1986
- التاريخ
- 07/04/1986
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- قباني، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تاثير امتناع الادارة عن ايداع الملف الاداري على الوقائع المعروضة من قبل الجهة المستدعية
-
بما ان الدولة ابلغت , بالاضافة الى استدعاء المراجعة ومعه قرار بوجوب ايداع المجلس الملف الاداري المتعلق بموضوعها , القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 18/2/1975 والقاضي بايداع المجاس الملف الاداري على ان يتضمن بصورة خاصة الانذارات التي وجهت الى المستدعي لقطع مرور الزمن. وبما ان الدولة لم تودع المجلس الملف الاداري المطلوب بل افادت ان الانذارات اودعت في المستودع وفاضت عليها المياه. وبما ان الادارة تملك وحدها "الملف " الذي يوجد فيه جميع العناصر التي من شانها ان تثبت او تخالف مزاعمها . وعندما تجيب بانها قد فقدت الملف او عندما ترسل ملفا ناقصا فيصعب على المجلس ان يراقب شرعية العمل الاداري المطعون فيه لان بعملها هذا تشمل مهمته ويستخلص النتيجة بان الوقائع المدلى بها من قبل المستدعي تؤلف قرائن مهمة وثابتة. وبما انه يوجد استثناء لهذا المبدأ عندما يتعلق الملف بوثائق تخص اسرار الدفاع الوطني ففي هذه الحال يمكن للسلطة المختصة الاجابة بان ابراز هذه الوثائق حتى اذا حصل وفق بعض الضمانات وبالشكليات القضائية غير ممكن نظرا لمقتضيات الدفاع الوطني وبالتالي رفض ابراز هذه المستندات . وبما ان هذه المراجعة خارجة عن نطاق الاستثناء المتعلق بوثائق تخص اسرار الدفاع الوطني فان المجلس ياخذ والحال هذه بالوقائع التي عرضتها الجهة المستدعية لان الدولة عاجزة عن تقديم الملف الذي هو بحوزتها. وبما انه وفق احكام المادة 42 من قانون المحاسبة العمومية المعدلة لقد سقطت ضريبة الاملاك المبنية وملحقاتها عن سنة 1968 -وهي آخر سنة المطالب بها - بمرور الزمن في 1977 ولا يتبين بحالة المراجعة الحاضرة انه صدر عن الادارة اي عمل من اعمال الملاحقات الفردية والذي من شانه ان يقطع مرور الزمن.