27/03/1986
شورى حكم رقم : 72 /1986
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 72/1986
- التاريخ
- 27/03/1986
- الرئيس
- وليم نون
- الأعضاء
- فياض، خير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مسؤولية الادارة عن الضرر اللاحق بالافراد بسبب تنفيذ اشغال عامة
-
بما ان المستدعي كان يستثمر اراض زراعية خاصة دير معاد بموجب عقد زراعي موقع بتاريخ اول شباط 1978, وقد تضمن هذا العقد وصفا للاشجار موضوع الاستثمار وفرض على المستدعي ان يهتم بالنصوب حيث يلزم ويطعمها وان يفلح الارض المغروسة وينكشها وحدد بدل الضمان السنوي بمبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية وعلى مدى ثمان سنوات . وبما ان الخبير المعين بالقرار الصادر عن رئيس مجلس شورى الدولة برقم 406 وتاريخ 1982/01/25 قد ابلغ الفريقين موعد الكشف على العقارات المتضررة وفقا للاصول وقد تضمن تقريره وصفا دقيقا للاضرار التي حلت بتلك العقارات . وبما انه يتبين من هذا التقرير ان الاضرار بالاشجار المثمرة والمزروعات قد نتجت عن تصاعد الغبار والدخان من الكساره والزفاتة العائدتين لمتعهد اشغال اوتوستراد طبرجا - طرابلس وبما ان علم المستدعي عندما وقع عقد الضمان بان الادارة تنفذ اشغال شق طريق الاوتوستراد وبأنها ستستعمل الاليات الضرورية لذلك يعنى قبوله بالمخاطر التي تنجم عن الاستعمال العادى لتلك الاليات ولا يشمل ما لم يكن متوقعا لديه عند ابرامه العقد وهو تركيز الكسارة والزفاتة بمحازاة العقارات موضوع الضمان ولمدة بلغت ما يفوق الخمس سنوات . وبما ان المستدعى ضدها لم تقدم الدليل على ان المستدعي قد ضمن الارض بتاريخ لاحق لتركيز الكسارة والزفاتة لكي يعتبر بانه قبل بتحمل المخاطر التي تنجم عن اشغالهما. وبما انه في ضوء معطيات الملف وبالاستناد الى مقدار بدل الضمان السنوى بمبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية وحرمان المستدعي جزئيا من انتاج الاشجار المثمرة والمساحات المروية, يرى المجلس تحديد التعويض الكامل والنهائي بمبلغ خمس وسبعين الف ليرة لبنانية لا غير.