03/02/1986
شورى حكم رقم : 16 /1986
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 16/1986
- التاريخ
- 03/02/1986
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- قباني، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط اعفاء الجمعيات والمعاهد من الرسم على القيمة التأجيرية
-
وبما ان البلدية تدلي بانها اعتمدت القيمة التأجيرية المسجلة لديها لتحديد الرسم والتحقق من انطباقها على القيمة التأجيرية الحقيقية وهذا حق من حقوقها بان تقوم بتقدير القيمة التأجيرية الحقيقية عملا باحكام المادة العاشرة من قانون الرسوم البلدية وبما ان المادة 10 من المرسوم الاشتراعي ررقم 68 تاريخ 5 آب سنة 1967 المتعلق بالرسوم تنص على ان تتولى البلدية تقدير القيمة التأجيرية في اى من الحالات التالية: 200000 عدم وجود عقد ايجار مسجل او بحكم المسجل للابنية المؤجرة... كما تنص المادة 11 من المرسوم الاشتراعي المذكور على ان تراعى في تقدير القيمة التأجيرية الاصول التالية: 1 - تعتمد اساسا للتقدير قيمة بدل الايجار المتفق عليها بين المؤجر والمستأجر اذا امكن معرفتها والتثبت من صحتها. 2 - اما اذا تعذر ذلك فتقدر القيمة التأجيرية. وبما انه يستفاد من النصوص القانونية المذكورة اعلاه ان المشترع اعتمد لتحديد القيمة التأجيرية الخاضعة للرسم البلدى قاعدة اساسية هي الاستناد الى عقود الايجارات وملاحقها المسجلة وفق الاصول وقاعدة استطرادية هي التخمين المباشر في حال عدم وجود عقد مسجل شرط ان يتعذر معرفة بدل الايجار المتفق عليه بين المؤجر والمستأجر والتثبت من صحته. وبما انه خلافا لما تدلي البلدية به يتبين ان الجامعة سجلت وفق الاصول العقود لدى الدوائر المختصة. هذا فضلا عن انه لم يعد بالامكان وفق احكام المادة 11 من قانون الرسوم البلدية, اللجوء الى تقدير القيمة التأجيرية اذ ان في الحالة الحاضرة يمكن ان تعتمد اساسا للتقدير القيمة التأجيرية المسجلة لدى الدوائر البلدية بعد معرفتها والتثبت من صحتها بصورة اكيدة. ينشأ الحق بالرسم في السنة نفسها التي يجرى فيها اشغال البناء ويستوفى عن مدة الاشغال ويحسب كسور الشهر شهرا كاملا. وبما انه يستفاد من نص المادة 13 المشار اليها ان الحدث المنشىء للرسم (Fait generateur) هو اشغال البناء سواء اكان ذلك بموجب سند قانوني ام لا اذان بمجرد الاشغال يترتب الرسم على القيمة التأجيرية. وبما انه يتبين من الافادة الصادرة عن رئيس مصلحة الواردات في وزارة المالية برقم 270 تاريخ 1964/12/30 ان الجامعة الاميركية في بيروت لا تتوخى اى ربح عن المحتويات التي تشغلها مدارسها ومستشفياتها الكائنة في منطقتي رأس بيروت ودار المريسه وبما ان الجامعة المستأنفة تكون والحال هذه معفاة اصلا من الرسم على القيمة التأجيرية المنصوص عليها في المادة 80 من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 وبما ان المشترع عندما نص في المادة 13 من قانون الرسم على ان الرسم يستوفى عن مدة الاشغال عن الاشغال القانوني ام الواقعي للبناء ولم يأخذ بعين الاعتبار شغور البناء بصورة موقتة وبفعل المكلف , غير انه ما دام ان الجامعة الاميركية معفاة اصلا من الرسم على القيمة التأجيرية فيتوجب الرسم في المراجعة الحاضرة بمجرد اقدام المستأنفة, عن تأجير قسم من مبانيها الى اساتذتها, فيتوجب الرسم على هذه القيمة ويستوفى عن مدة الاشغال الفعلي اذ ان عند الشغور لم يعد يتوجب الرسم لان الاصل هو عدم توجبه وبما ان البلدية لم تدحض اقوال المستأنف بانها لم تؤجر شققا مفروشة لاساتذتها ولم تقدم اى دليل لتثبت صحة ادعاآتها. وبما انه يقتضي والحال هذه فسخ القرار المستأنف والحكم مجددا بتعديل التكليف وجعله عن مدة الاشغال فقط.