الأحكام

13/03/1986

شورى حكم رقم : 63 /1986

المحكمة
شورى
الرقم
63/1986
التاريخ
13/03/1986
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
فياض، خير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تجاوز حد السلطة في مصادرة الابنية من قبل السلطة العسكرية .

-

وبما انه يتبين من العودة الى النصوص المرعية الاجراء والمتعلقة بالمديرية العامة للامن العام وبصورة خاصة لمنطوق المادة 20 من المرسوم رقم 2873 تاريخ 16/1959/12 (تنظيم المديرية العامة للامن العام ) ان هذه المادة قد حصرت الغاية التي من اجلها يمكن ان تصادر المنازل وذلك لتوفير السكن لرجال الامن العام. وبما انه لا يجوز مع وجود النص الخاص اللجوء الى احكام اخرى غير معطوف عليها. وبما انه خلافا لمنطوق المادة 20 المذكورة فان القرار رقم 5 تاريخ 1977/01/14 قد اتخذ لاجل توفير مكاتب للدوائر المختلفة وليس لتأمين منازل للسكن مما يجعل القرار المذكور مشوبا بعيب مخالفة القانون. وبما ان ما ادلت به الدولة لجهة الظروف الاستثنائية التي تسمح للادارة "اتخاذ كافة القرارات والتدابير من اجل المصلحة العامة دون التقيد باحكام القانون" وبالتالي اللجوء للمصادرة لا يمكن الاخذ به الا في حال ثبوت انه تعذر عليها بسبب تلك الظروف ايجاد بناء لا عن طريق التعاقد العادية الامر الذي ليس في الملف ولا فيما ادلت به الدولة ما يثبته. وبما ان ما ادلت به الدولة ايضا في تعليقها على التقرير والمطالعة لجهة انه بامكان المجلس تصحيح حيثيات القرار المطعون فيه باستبدال السند القانوني المذكور فيه خطأ بالسند القانوني الذي يبرره فعلا والذي هو في القضية الحاضرة المرسوم الاشتراعي رقم 289/N.I تاريخ 1942/12/14 لا يمكن الاخذ به في القضية الحاضرة لانه اذا كان بامكان المجلس اجراء هذا التصحيح فانه لا يمكن ايضا تجاوز ما تضمنه السند الجديد لجهة صاحب الصلاحية في اتخاذ القرار ولا سيما وان الدولة لم تدل بما يثبت تعذر اللجوء لرئيس الحكومة لاتخاذ القرار الذي يدخل في صلاحياته , هذا مع العلم بان نظرية الظروف الاستثنائية لا تسمح بتجاوز حدود الصلاحيات لسبب من الاسباب الثابتة. وبما ان قرار المصادرة المطعون فيه يكون بالنظر لما تقدم مشوبا بتجاوز حد السلطة لمخالفته القانون وبالتالي مستوجبا الابطال.