31/03/1983
شورى حكم رقم : 176 /1983
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 176/1983
- التاريخ
- 31/03/1983
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- سرحان، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اقتطاع الربع المجاني من المساحة المستملكة مرة واحدة
-
بما ان المادة 51 من قانون الاستملاك تنص على انه لا يحوز استيفاء الربع المجاني اكثر من مرة واحدة مهما تعددت التخطيطات . وبما انه سبق للعقار 3014 ان ساهم بالربع المجاني عده مرات , ان قبل افرازه عن العقار الام 1614 او بعد حصول هذا الافراز واكتسابه كيانا مستقلا. وبما ان القرار المطعون فيه باقتطاعه الربع المجاني من المساحة المستملكة مجددا يكون قد خالف القانون ومستوجبا النقض لهذه الجهة.
- وجوب تعليل قرارات لجان الاستملاك
-
بما ان قانون الاستملاك في مادته العاشرة المعدله اوجب على لجان الاستملاك تعليل قراراتها, الامر المتوافق مع المبادىء العامة المتعلقة بكل قرار يصدر عن هيئة قضائية او هيئة لها الصفة القضائية. وبما ان التعليل المقصود هو ان يتضمن القرار, من جملة ما يتضمن, بسطا كافيا لاقوال الفريقين فيما يتعلق بطلباتهما والاسباب التي يستندان اليها والوسائل التي يتذرعان بها. وبما ان القرار المطعون فيه لا يتضمن بسطا لاقوال الجهة المستدعية وطعنها الامر الذى يتعذر معه على مرجع النقض مراقبة ما اذا كانت اللجنة العليا قد محصت فعلا جميع تلك الاقوال والطعون كما انه - اى القرار المطعون فيه - لا يبين السند الواقعي الذى ارتكزت عليه هذه اللجنة كي تمكن نفس المرجع من مراقبة كيفية استنادها الى عناصر التقدير المختلفة. وبما انه اذا كان تقدير الوقائع وتخمين العناصر يعود لقاضي الاساس فان لمرجع النقض ان يراقب مدى انطباق التقدير على احكام القانون.