03/11/1986
شورى حكم رقم : 152 /1986
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 152/1986
- التاريخ
- 03/11/1986
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- قباني، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المفهوم القانوني للتوقف عن العمل الخاضع للتصريح بموجب قانون ضريبة الدخل
-
وبما ان القرار المستأنف اعتبر ان ادخال الربح الناتج عن الخلو في حساب الارباح والخسائر يكون بمثابة اعلام بالربح الناتج عن الخلو وهذا الاعلام يوازي التصريح المفروض قانونا وتكون بالتالي الغرامة غير متوجبة. وبما ان المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 المتعلق بضريبة الدخل تنص على ما يلي: "اذا توقف المكلف عن عمله فرضت الضريبة على ارباحه الصناعية والتجارية وغير التجارية التي لم تكلف بعد. "وعلى المكلف المنقطع عن العمل, الخاضع لطريقة التكليف الحقيقي او المقطوع ان يقدم تصريحا بذلك الى الدوائر المالية خلال شهر من تاريخ التوقف عن العمل وان يضم الى التصريح جميع المعلومات والمستندات اللازمة لتحديد الربح الخاضع للضريبة. في كل حال يتوجب على جميع فئات المكلفين بيان اسم المشتري وشهرته وعنوانه. وبما انه يتوجب , وفق احكام المادة 29 المذكورة, على كل مكلف ينقطع عن العمل والى اية فئة انتمى ان يقدم الى الدائرة المالية المختصة تصريحا ليعلمها بذلك وان يضم الى هذا التصريح بعض المعلومات والمستندات لتتمكن تلك الدوائر من مراقبة تلك العملية وتحديد الربح الخاضع للضريبة وضبط بالتالي قيودها واصدار التكليف المتوجب اصولا ضمن المهلة القانونية. وبما انه يستفاد من نص المادة 29 ان المشترع قصد التوقف القانوني النهائي عن العمل وليس التوقف المادي او تغيير المحصل من مكان الى آخر ولا يكفي في هذا الخصوص ان تفقد المؤسسة التجارية احد عناصرها لتعتبر انها توقفت قانونا عن العمل واصبحت غير موجودة بل يعود لقاضي الضرائب ان يقدر في كل حالة على حدة اذا كان المكلف شخص معنوي او طبيعي الذي فقد بعض عناصر مؤسسته التجارية قد توقف نهائيا عن العمل ام ان بالرغم من فقدان بعض عناصر المؤسسة لا تزال مع ذلك قائمة بالنظر لاحتوائها على عناصر اساسية لوجودها. وبما انه يتبين من اقوال المستأنف ضده بالذات انه توقف عن عمله وسلم مأجوره الى المؤجر ليضمه الى محله الاساسي المعد ان يكون مطبعة وقبض خلو قدره /22000/ل ل وبما انه لم يثبت ما اذا كان المستأنف ضدده الذي كان يتعاطى تجارة الطحين قد عاد الى مزاولة مهنته الاصلية في غير مأجور لبحث الانقطاع عن العمل انه توقف قانوني نهائي ام لا. وبما انه سواء اعتبر اخلاء المأجور من قبل المستأنف ضده بيع ام لا فقبضه الخلو من المؤجر وتوقفه عن العمل وعدم مزاولة مهنته مجددا يجعله مشمولا باحكام المادة 29 المار ذكرها. وبما انه كان يتوجب على المستأنف ضده ان يقدم تصريحا الى الدائرة المالية المختصة وان يضم الى هذا التصريح المعلومات والمستندات المفروضة قانونا. وبما ان ادخال الربح الناتج عن الخلو في حساب الارباح والخسائر وتقديم الاعلام بالربح المذكور لا يوازي التصريح المفروض قانونا. وبما انه يتوجب والحال هذه على المستأنف ضده غرامة المادة 30 من قانون ضريبة الدخل نتيجة مخالفته احكام المادة 29 المشار اليها. وبما ان القرار المستأنف يكون والحال هذه مستوجبا الفسخ لمخالفته القانون