28/02/1986
شورى حكم رقم : 37 /1986
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 37/1986
- التاريخ
- 28/02/1986
- الرئيس
- يوسف سعدالله الخوري
- الأعضاء
- بيلاني، نون، عبود، فياض، الايوبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط دفع الاضافة على راتب القاضي العامل في محاكم طرابلس وزحله
-
بما ان المادة 30 المعدلة من نظام القضاة العدليين نصت على اعطاء القضاة اضافة على الراتب تحدد قيمتها وشروط اعطائها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. ولما ان المرسوم رقم 2613 تاريخ 12/1/80 الذي حدد الاضافة على رواتب القضاة وشروط اعطائها تطبيقا لاحكام المادة 30 المعدلة من نظام القضاة العدليين, حدد هذه الاضافة بنسبة 12% اثني عشرة بالمئة للقضاة العاملين اصلا او بالانتداب في مراكز محاكم طرابلس - زحلة. وبما ان القانون لم يعلق استحقاق الاضافة موضوع النزاع على حضور القاضي الى مركز عمله كما انه لم ينص على استحقاقها بمعزل عن الراتب . وبما ان الاضافة على الراتب يخضع مصيرها لمصير الراتب الذي يؤلف الاصل بالنسبة اليها, ويعلق دفعها على دفع الراتب , ايا كانت الاسباب التي دعت الى اقرارها. وبما ان عبارة "القضاة العاملين" الواردة في المرسوم 2613 تعني القضاة الذين يكون مركز عملهم في مكان معين, وليس حضورهم الفعلي الى هذا المركز والا اصبح من المتوجب حسم هذه الاضافة على القاضي عن كل يوم لا يحضر فيه الى مركز عمله ولو لسبب مشروع كالمرض او الاجازة او التعطيل. وبما ان قرار وزير العدل رقم 2275/ق تاريخ 16/3/81 يكون والحالة هذه مخالفا للقانون ومستوجبا الابطال.