الأحكام

24/01/1983

شورى حكم رقم : 19 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
19/1983
التاريخ
24/01/1983
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
الحسواني، سرحان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تبليغ الدولة والمؤسسات العامة والبلديات

-

وبما ان المستدعى بوجهها تدلي بعدم قانونية التبليغ لحصوله بواسطة موظف في البلدية لا صفة له على الاطلاق لتمثيل البلدية وبما ان التبليغ المتعلق بالدولة او بالمؤسسات العامة والبلديات يعتبر صحيحا اذا ما حصل بواسطة القلم المكلف بذلك عملا باحكام المادة 80 من نظام مجلس الشورى. وبما انه في القضية الحاضرة فان محاسب البلدية السيد فارس الاسمر هو الذى وقع على التبليغ ويتبين من مراجعة الملف انه كان مكلفا بالتوقيع عن رئيس البلدية وبالتالي يقتضي رد الدفع المتعلق بعدم قانونية التبليغ.

- مسؤولية الدولة والمؤسسات العامة والبلدية عن اهمالها تنفيذ القرارات القضائية

-

بما ان المستدعي يدلي بان المستدعى بوجهها قد ارتكبت خطأ يرتب مسؤوليتها لعدم تنفيذها الحجز الاحتياطي تحت يدها والمبلغ اليها بتاريخ 28/02/1970 مما حرمها من استيفاء المبلغ المحكوم لها. وبما ان المستدعى بوجهها تدلي بان المعاملة الاجرائية رقم 70/65 قد ترقنت وسقطت لعدم تقديم دعوى اثبات الحجز عملا باحكام المادة 632 اصول مدنية وان المستدعية لم تحرك ساكنا خلال ثلاث سنوات وشهر فتكون قد سقطت عملا بالمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 82 الصادر بتاريخ 02/12/1941 وبما ان الحجز الاحتياطي تحت يد الشخص الثالث بلدية بعبدا موضوع المراجعة قد حصل بالاستناد الى حكم غيابي وبالتالي لم يكن من حاجة لتقديم دعوى اثبات حجز. وبما ان البلدية بعدم تنفيذها قرار الحجز ودفعها المبلغ المحجوز تحت يدها الى المحجوز عليه تكون قد ارتكبت مخالفة قانونية وبالتالي خطأ يرتب مسؤوليتها ويلزمها بالتعويض عن الضرر الذى سببه هذا الخطأ. وبما ان الضرر الذى لحق بالمستدعي يوازى قيمة القرار الصادر عن دائرة الاجراء البالغ /1600/ ل.ل. مع الفائدة اعتبارا من تاريخ 07/10/70 ونصف الرسوم وقد تحدد هذا الضرر بمبلغ /2216/ ل.ل. وبما ان الدين المتوجب معين ومحقق وقد انذرت المستدعى بوجهها بدفعه بتاريخ 07/06/1973 فيقتضي القضاء بفائدة 6% من هذا التاريخ لغاية الدفع الفعلي تعويضا عن التأخير غير المحق بالدفع.