23/02/1983
شورى حكم رقم : 97 /1983
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 97/1983
- التاريخ
- 23/02/1983
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، سكينة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المفعول الرجعي للقرارات الادارية
-
بما ان الشركة المستأنفة تطلب فسخ القرار رقم 10 تاريخ 14/2/1969 الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في جبل لبنان لمخالفته المادة 37 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967. وبما ان القرار المستأنف قضى بتصديق الرسم المعترض عليه والعائد لعام 1968 والمتضمن تكليف الشركة المعترضة برسم على محطة توزيع المحروقات قدره 500/ ل ل وبما ان المادة 37 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 المتعلق بالرسوم البلدية تنص على ما يلي: "يحدد رسم الاستثمار عن كل عداد في اجهزة التوزيع ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: حد اقصى /500/ ل ل حدى ادنى /50/ ل ل. وبما ان المادة 37 المذكورة حددت بصورة واضحة الحد الادنى والحد الاقصى لرسم الستثمار المنازع بشأنه وجعلت هذا الرسم يتراوح بين /50/ ل ل و/500/ ل ل لكل عداد وتركت للبلدية ان تحدده حسب الوضع الخاص لكل محطة بيع محروقات آخذة بعين الاعتبار عدة عوامل من وجود المحطة ومساحتها وعدد السكان القاطنين حولها الح... وبما ان البلدية ذاتها بعد ان كانت قد اصدرت القرار رقم 151 تاريخ 17/11/1967 المتضمن تحديد الرسم لكل عداد عادت واصدرت بتاريخ 24/2/1969 القرار رقم 43 المتضمن جعل الرسم عن جهاز واحد /150/ ل ل وعن جهازين /200/ ل ل وعن ثلاثة اجهزة وما فوق /300/ ل ل وبما انه وفق المبادىء العامة ليس للقرارات الادارية بصورة مبدئية اي مفعول رجعي ما لم ينص القانون صراحة عكس ذلك. وبما ان القرار 43 المذكور ليس له اي مفعول رجعي ولا يطبق بالتالي على التكليف المعترض عليه. وبما ان القرار المستأنف بتصديقه التكليف المعترض عليه يكون مخالفا للواقع والقانون ومستوجبا بالتالي الفسخ ويقتضي تعديل التكليف المطعون فيه وجعله /200/ ل ل لكل عداد وفق القرار رقم 43.