03/03/1983
شورى حكم رقم : 122 /1983
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 122/1983
- التاريخ
- 03/03/1983
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- سرحان، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تعليل قرارات لجان الاستملاك
-
وبما انه يتبين من الاطلاع على القرار المطعون فيه انه تضمن القول: انه يتبين ان حساب المساحة التي على اساسها ينبغي تقدير التعويض هي المساحات المتقابلة مهما بلغت الاعماق المتقابلة. وان كلا من حساب البلدية والخبير لتلك المساحة كان غير صحيح لاعتمادها اسسا غير سليمة. وان هذه اللجنة اعادت حساب المساحة على هذه الاقسام المتقابلة بحيث اصبحت المساحة التي على اساسها ينبغي تقدير التعويض /688/ م.م. وانه فيما يعود لثمن المتر المربع من الارض , فان هذه اللجنة تقدره بتاريخ الاقتطاع الفعلي ب/80/ ل ل.... وبما ان القرار المطعون فيه لا يبين السند الواقعي الذى ارتكزت عليه لجنة الاستملاك الاستئنافية كي يتمكن هذا المجلس بصفته مرجع نقض من مراقبة كيفية استنادها على عناصر التقدير المختلفة. وبما انه اذا كان تقدير الوقائع يعود لقاضي الاساس فان لمرجع النقض ان يراقب مدى انطباق التقدير على احكام القانون. وبما ان خلو القرار المطعون فيه مما تقدم ذكره يجعله مشوبا بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.