07/01/1981
شورى حكم رقم : 547 /1981
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 547/1981
- التاريخ
- 07/01/1981
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- سرحان، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاستملاكات التي تستفيد من فائدة الستة بالمئة المقررة لتعويض الاستملاك
-
بما ان طلب النقض يستند فقط الى مخالفة القرار المطعون فيه لاحكام المادة 13 من قانون الاستملاك المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 1964/12/13 وبما ان المادة المذكورة وضعت قواعد جديدة لتخمين العقارات المستملكة ومنها حساب فائدة بنسبة 6% لتعويض الاستملاك المقرر تسرى من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة وقد نصت الفقرة الخامسة من نفس المادة على ان تطبق القواعد والاصول المبينة اعلاه (الى المبينة في الفقرات الاربع الاولى منها) في الاستملاكات المقررة بمراسيم صدرت قبل العمل بهذا القانون. وبما انه يتضح جليا من نص الفقرة الخامسة المشار اليها ان القواعد الملحوظة في الفقرات الاربع التي تضمنتها المادة 13 ومنها حساب الفائدة كما هي مبينة لا تطبق على الاستملاكات المقررة قبل العمل بالقانون المنوه عنه وان العبرة هي لتاريخ مرسوم الاستملاك للمنفعة العامة وليس لتاريخ مباشرة اعمال الاستملاك. وبما انه يتبين من القرار المطعون فيه انه قضى بالفائدة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 13 من قانون الاستملاك لتعويض استملاك تقرر بالمرسوم رقم 9541 تاريخ 1947/07/24 اى قبل العمل بالقانون المنوه عنه فيكون بذلك قد تضمن مخالفة لاحكام الفقرة الخامسة من المادة 13 الانفة الذكر ويكون بالتالي مستوجبا النقض .