23/03/1983
شورى حكم رقم : 158 /1983
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 158/1983
- التاريخ
- 23/03/1983
- الرئيس
- وليم نون
- الأعضاء
- فياض، ابو رجيلي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الوصف القانوني للقرار القضائي الصادر عن مجلس شورى الدولة
-
بما ان المادة 91 من نظام مجلس الشورى (القانون المنشور بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 19/06/75) تنص يقتصر القرار على اعلان الاوضاع القانونية التي تشكل فقط موضوع الدعوى التي يبت فيها. ولا يحق لمجلس شورى الدولة ان يقوم مقام السلطة الادارية الصالحة ليستنتج من هذه الاوضاع النتائج القانونية التي تترتب عليها ويتخذ ما تقتضيه من مقررات . وبما ان طلب المستدعي الزام الدولة المستدعى ضدها بان تنفذ الدراسة الفنية التي وضعتها لرفع الضرر عن املاكه يكون, عملا باحكام المادة المذكورة مستوجبا الرد.
- مسؤولية الادارة عن الاضرار الناشئة عن اهمالها صيانة المرافق العامة
-
وبما انه بنتيجة الكشف الحسي الذى اجراه الخبير, المعين وفقا للاصول وبحضور ممثل الادارة على عقار المستدعي وعلى موقع الارض المحيطة به وعلى موقع العبارات الرسمية المعدة لتصريف مياه الامطار يتبين ان العبارات المذكورة قد انسدت انسدادا كليا وقد ادى ذلك الى عدم وجود مجرى لتصريف المياه, وان المجارى الموجودة هي اخاديد احدثتها المياه المتدفقة, مما جعل مياه الامطار تتجمع بالقرب من العقار وتطغي عليه بشكل قوى مسببة جرف تربة طريق ترابية داخل العقار وعلى حدوده بطول 240 وبعرض متر واحد وهدم جدار من الدبش في اماكن مختلفة بمساحة 80 مترا مربعا وتلف اشجار دراقن وكرز. وبما ان اقوال الادارة بان المستدعي قام بتحوير المجرى الطبيعي للمياه وان الجدران مبنية بالحجارة ذات الحجم الصغير وبشكل غير فني ظلت اقوال مجردة عن الاثبات . وبما ان الادارة تكون والحالة هذه مسؤولة عن الاضرار التي اصابت عقار المستدعي والتي يعود سببها الوحيد الى تقاعس الادارة عن صيانة المنشآت العامة المعدة لتصريف مياه الشتاء.