07/07/1980
شورى حكم رقم : 613 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 613/1980
- التاريخ
- 07/07/1980
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، سكينه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكان تطبيق الاصول الموجزة على قضايا الضرائب .
-
بما انه يتبين من محضر المحاكمة ان قرار تطبيق الاصول الموجزة اتخذ بتاريخ 1975/02/01 من احد المستشارين بالنيابة عن رئيس الغرفة وقد تضمن هذا القرار "امهال الجهة المدعى عليها مدة خمسة عشر يوما للجواب على الدعوى وتقديم الملف الاداري المتعلق بها بعد التبليغ لخضوع المراجعة للاصول الموجزة". وبما ان البلدية تدلي في ملاحظاتها على التقرير بانه لا يجوز تطبيق الاصول الموجزة في المراجعة الحاضرة لان استئناف قرارات اللجان الناظرة في الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية غير منصوص عليها في المواد 51 و53 و54 من نظام مجلس الشورى وتطلب بصورة استطرادية اعتبار ملاحظاتها بمثابة جواب على الاستئناف . وبما ان المادة 90 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/119 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة والذي كان سائدا عند تقديم المراجعة تنص على ان "تطبق الاصول الموجزة في المراجعات المنصوص عليها في المادة 51 عندما يمكن تقدير قيمة الدعوى مع توابعها بما لا يزيد عن الفي ليرة لبنانية .... وفي المراجعات المنصوص عليها في المادتين 53 و54....." وبما ان المادة 51 نصت على ان ينظر مجلس شورى الدولة على الاخص .... في قضايا الضرائب المباشرة وفي قضايا الضرائب غير المباشرة بالرغم من النصوص الخاصة السابقة..." وبما ان المادة 90 المذكورة اعلاه تفرض تطبيق الاصول الموجزة حكما على جميع المراجعات المنصوص عليها في المادة 51 مهما كان نوع او طبيعة هذه المراجعات شرط ان لا يزيد قيمتها عن الفي ليرة لبنانية وبما ان استئناف قرارات لجان الضرائب والرسوم تدخل في عداد تلك المراجعات المنصوص عليها في المادة 51 المشار اليها وبما ان قرار المستشار المقرر المتخذ نيابة عن رئيس الغرفة بتطبيق الاصول الموجزة على المراجعة يكون في محله القانوني ما دام ان تلك الاصول تطبق حكما دون حاجة لقرار يصدر عن رئيس الغرفة بالذات بعد اخذ رأى مفوض الحكومة وبما انه لا يمكن اعتبار الملاحظات التي تقدم على التقرير والمطالعة جوابا على المراجعة دون ان يقرر المجلس فتح المحاكمة واعادة الملف الى المقرر لاعادة درسه بعد الاطلاع على الملاحظات وافساح المجال لمناقشتها في المراجعة الحاضرة وبما ان المجلس لا يرى ما يبرر في المراجعة الحاضرة فتح المحاكمة واعادة الملف من جديد الى المقرر.
- شروط تطبيق الاصول الموجزة على المراجعات المتعلقة بالضرائب .
-
بما انه يتبين من محضر المحاكمة ان قرار تطبيق الاصول الموجزة اتخذ بتاريخ 1975/02/01 من احد المستشارين بالنيابة عن رئيس الغرفة وقد تضمن هذا القرار "امهال الجهة المدعى عليها مدة خمسة عشر يوما للجواب على الدعوى وتقديم الملف الاداري المتعلق بها بعد التبليغ لخضوع المراجعة للاصول الموجزة. وبما ان البلدية تدلي في ملاحظاتها على التقرير بانه لا يجوز تطبيق الاصول الموجزة في المراجعة الحاضرة لان استئناف قرارات اللجان الناظرة في الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية غير منصوص عليها في المواد 51 و53 و54 من نظام مجلس الشورى وتطلب بصورة استطرادية اعتبار ملاحظاتها بمثابة جواب على الاستئناف . وبما ان المادة 90 من المرسوم الاشتراعي 1959/119 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة والذي كان سائدا عند تقديم المراجعة تنص على ان "تطبق الاصول الموجزة في المراجعات المنصوص عليها في المادة 51 عندما يمكن تقدير قيمة الدعوى مع توابعها بما لا يزيد عن الفي ليرة لبنانية.... وفي المراجعات المنصوص عليها في المادتين 53 و54..." وبما ان المادة 51 نصت على ان ينظر مجلس شورى الدولة على الاخص ... في قضايا الضرائب المباشرة وفي قضايا الضرائب غير المباشرة بالرغم من النصوص الخاصة السابقة..." وبما ان المادة 90 المذكورة اعلاه تفرض تطبيق الاصول الموجزة حكما على جميع المراجعات المنصوص عليها في المادة 51 مهما كان نوع او طبيعة هذه المراجعات شرط ان لا يزيد قيمتها عن الفي ليرة لبنانية وبما ان استئناف قرارات لجان الضرائب والرسوم تدخل في عداد تلك المراجعات المنصوص عليها في المادة 51 المشار اليها وبما ان قرار المستشار المقرر المتخذ نيابة عن رئيس الغرفة بتطبيق الاصول الموجزة على المراجعة يكون في محله القانوني ما دام ان تلك الاصول تطبق حكما دون حاجة لقرار يصدر عن رئيس الغرفة بالذات بعد اخذ رأى مفوض الحكومة وبما انه لا يمكن اعتبار الملاحظات التي تقدم على التقرير والمطالعة جوابا علىالمراجعة دون ان يقرر المجلس فتح المحاكمة واعادة الملف الى المقرر لاعادة درسه بعد الاطلاع على الملاحظات وافساح المجال لمناقشتها في المراجعة الحاضرة. وبما ان المجلس لا يرى ما يبرر في المراجعة الحاضرة فتح المحاكمة واعادة الملف من جديد الى المقرر.
- شروط استمرارية المؤسسة التجارية حسب تقدير القاضي الضريبي.
-
وبما ان القرار المستأنف قضى برد اعتراض المستأنفة باعتبار انها "لا زالت تشغل وتستثمر المحل الكائن في العقار رقم 2286 - رأس بيروت - المرخص به للمكلف اغوب زيتونيان تحت اسمه وترخيص المكلف المذكور وتكون بالتالي مسؤولة عن الرسوم عن السنين السابقة بسبب استمرارية المؤسسة" وبما انه يتبين من الايصال المبرز من دائرة تحصيل الواردات في بلدية بيروت تاريخ 1974/09/25 انه كان مترتب على المكلف السيد اكوب زيتونيان رسوم اعلانات وامكنة تجمع واندية تبلغ /884.20/ل.ل. وذلك لاشغاله سابقا المحل الذي استأجرته المستأنفة. وبما ان الرسوم المفروضة على السيد زيتونيان منصوص عليها في المادة 16 وما يليها من الفصل الثاني والمادة 23 وما يليها من الفصل الثالث من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 المتعلق بالرسوم البلدية. وبما انه يستفاد من احكام المادة 88 الآنفة الذكر ان الرسوم موضوع النزاع هي شخصية وليست عينية خلافا لطبيعة الرسوم على القيمة التأجيرية المنصوص عليها في الفصل الاول من قانون الرسوم البلدية المذكور اعلاه وخلافا ايضا لضريبة الاملاك المبنية التي تفرض على العقار وليس على الشخص ذاته. وبما انه كما بينه هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه لا يشمل مفهوم المؤسسة او العمل او المحل التجاري المكان كليا او جزئيا الذي يزاول فيه المهنة فحسب بل ان مفهوم هذه الفئات : مؤسسة, محل, عمل يشمل ايضا جميع العناصر الاساسية المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 67/11 المعدل اذ ان للعناصر غير المادية اهمية بالغة لا سيما عنصر الزبائن والاسم الخ... ويعود للمحاكم امر تحديد هذه العناصر الاساسية التي بدونها لا تتكون مؤسسة تجارية وللمحاكم هذه حق التقدير على ضؤ ظروف كل قضية واهمية العنصر او العناصر المشمولة بعقد التفريغ او البيع ويفيد الاجتهاد ان عنصر الاسم او حق الايجار لا يكون اساسيا الا بقدر ما يكون ضروريا للمحافظة على عنصر الزبائن. وبما انه فضلا عما ذكر لا يكفي ان تفقد المؤسسة التجارية احد عناصرها لتعتبر انها اصبحت غير موجودة بل يعود لقاضي الضرائب ان يقدر في كل حالة على حدة ما اذا كانت المؤسسة التي فقدت بعض عناصرها لا تزال مع ذلك قائمة بالنظر لاحتوائها على العناصر التي يعتبرها اساسية لوجودها. وبما ان في الحالة الحاضرة ان اشغال واستثمار المحل الكائن في العقار رقم 2268 من قبل المستأنفة والمرخص سابقا للسيد اغوب زيتونيان لا يعتبر استمرارا للمؤسسة السابقة ما دام انه لا يتناول العنصر الاساسي من عناصر المحل التجاري للسيد زيتونيان وهو المحافظة على الاسم والزبائن الخ... وبما ان في الحالة الحاضرة لا يوجد اي استمرار في المؤسسة خلافا لما ذهب اليه القرار المستأنف وبما انه يقتضي والحال هذه فسخ القرار المستأنف والحكم مجددا بابطال التكليف المعترض عليه.