07/07/1980
شورى حكم رقم : 614 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 614/1980
- التاريخ
- 07/07/1980
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، سكينه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط فرض الرسم على القيمة التأجيرية وشروط شغور الابنية.
-
بما ان المستأنف يدلي بان الرسم البلدي غير متوجب عليه خلال السنوات 1969 و1970 و1971 لان محله كان مقفلا بسبب بناء جسر من قبل مجلس تنفيذ مشاريع بيروت بملاصقة المحل. وبما ان الرسم المعترض عليه هو رسم على القيمة التأجيرية يفرض على شاغلي الابنية اي المشغولة من قبل المالك او المستثمر او المؤجرة من الغير بموجب مسوغ قانوني ومنتجة بالتالي لايرادات وفق القانون الضرائبي. وبما ان هذا الرسم, مثل ضريبة الاملاك المبنية يفرض وان لم يكن يوجد اشغالا ماديا للمأجور من قبل المستأجر او المالك او المستثمر وقد نصت المادة 21 من القانون ضريبة الاملاك المبنية على انه لا تعتبر شاغرة ولا تستفيد بالتالي من وقف الضريبة, الابنية التي تخلو مؤقتا من شاغليها بسبب السفر او الاصطياف او لاي سبب اخر من اسباب الغياب المؤقت . وبما ان المستأنف لم يدل بان مالك البناء تقدم من الدوائر المالية المختصة بتصريح خطي وفق احكام المادة 15 وما يليها من قانون ضريبة الاملاك المبنية لاعتبار محله شاغرا بل كل ما يدلي به ان محله كان مقفلا بسبب بناء جسر. وبما انه فيما يتعلق بمبدأ تفسير القوانين يجب تفسير النصوص القانونية بصورة متجانسة بعضها مع بعض بدلا من تعطيل مفعولها بتفسير نص بصورة غير متلائمة ومتجانسة مع النص الاخر والا جرد هذا النص من مفاعيله كما انه يقتضي في حال تفسير نص معين تقريبه من سائر النصوص القانونية المتعلق به او المتضمنة ذات الموضوع والا جرد النص من معناه ومن نتائجه. R.P.D. Tome VIII Vo Lois et decrets. No 563 Fuzier-Herman: Repertoire du Droit Francais- Tome 26 No 359
- القواعد المعتمدة لتحديد القيمة التأجيرية الخاضعة للرسم البلدي.
-
وبما ان هذا السبب يكون والحال هذه مستوجبا الرد وبما ان المستأنف يدلي ايضا بان بدل الايجار عن سنوات 1972 و1973 و1974 اصبح /2000/ل.ل. بدلا من /300/ل.ل. ويقتضي بالتالي اجراء حساب الرسم البلدي على هذا الاساس وبما انه يستفاد من احكام المادتين 10 و11 من قانون الرسوم البلدية ان المشترع اعتمد لتحديد القيمة التأجيرية الخاضعة للرسم البلدي قاعدة اساسية هي الاستناد الى عقود الايجارات وملاحقها المسجلة في الدائرة البلدية وقاعدة استطرادية هي التخمين المباشر في بعض حالات معينة. وبما انه يتبين من افادة رئيس دائرة التحقيق ان القيمة التأجيرية تعدلت فقط لعام 1974 من ثلاثة الاف ليرة الى الفي ليرة سنويا بموجب عقد الايجار المسجل تحت رقم 763 في 1974/01/01 وبما ان التخفيض لا يسرى مفعوله الا عن عام 1974 لان عقد الايجار بعد تعديل البدل لم يسجل الا في 1974/01/01 وبما انه يقتضي تعديل التكليف لهذه الجهة.