20/05/1980
شورى حكم رقم : 369 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 369/1980
- التاريخ
- 20/05/1980
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- قباني، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص النظر في مطالبة الدولة بالتعويض عن العجز في تسليم مشروع كهرباء الى مصلحة كهرباء لبنان
-
بما ان محافظ جبل لبنان عين بتاريخ 1961/01/24 لجنة كهرباء بسرين المؤلفة من المستدعين وقد عقدت هذه اللجنة اتفاقية مع مصلحة الكهرباء والنقل المشترك تتعلق بشروط امداد قرية بسرين بالتيار الكهربائي من قبل المصلحة المذكورة وبتحديد سعر مشترى الطاقة وبيعها من المستهلكين وقد تم التصديق على الاتفاقية من قبل سلطة الوصاية بتاريخ 1961/05/15 وبتاريخ 1963/09/18 صدر المرسوم رقم 13872 القاضي بالحاق مشاريع كهربائية في قرى الشوف وعاليه بمصلحة كهرباء لبنان وقد نص في مادته الثالثة على ان تتولى مصلحة كهرباء لبنان تحصيل الديون المترتبة للجان المحلية لدى الاهلين وتسديد ما عليها من ذمم وعلى ان تتحمل الدولة الفرق الحاصل عند المقاصة ويحفظ لها الزائد عند وجوده. وبما ان المراجعة الحاضرة لا علاقة لها بتنفيذ او تفسير احكام الاتفاقية المعقودة بين المستدعين وبين مصلحة الكهرباء والنقل المشترك انما هي ترمي الى مطالبة الدولة بالتعويض على المستدعين عن العجز الذي يشكون منه نتيجة تسليم مشروع كهرباء بسرين الى مصلحة كهرباء لبنان وقد ارسوها على احكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 13872 تاريخ 1963/09/18 وبما ان النزاع الحاضر محصور بين المستدعين والدولة ويتناول تطبيق احكام المرسوم رقم /13872/63 الانف الذكر لجهة تحمل الدولة الخسارة التي تشكو منها لجنة كهرباء بسرين ويقتضي بالتالي اعلان صلاحية هذا المجلس للنظر بالدعوى الحاضرة واخراج مصلحة كهرباء لبنان من المحاكمة.
- شروط تحميل الدولة الخسارة اللاحقة بمشروع كهربائي تديره لجنة محلية.
-
بما ان المرسوم رقم 13872 تاريخ 1963/09/18 قضى بالحاق بعض المشاريع الكهربائية التي انشأتها الدولة وتستثمرها لجان محلية في قضائي الشوف وعاليه, بمصلحة الكهرباء التي تحل محل الهيئات القائمة في تأمين المنفعة العامة كما نص على ان تتولى مصلحة الكهرباء تحصيل الديون المترتبة للجان المحلية لدى الاهلين وتسدد ما عليها من ذمم, على ان تتحمل الدولة الفرق الحاصل عند المقاصة ويحفظ لها الزائد عند وجوده, (المادة 2 و3). وبما ان المرسوم المذكور قضى بتحميل الدولة الخسارة التي لحقت بالمشاريع الكهربائية التي تديرها لجان محلية, وينبغي بالتالي معرفة ما اذا كان المشروع الذي اداره المستدعون في بلدة بسرين قضاء عاليه خاسرا وتقدير قيمة هذه الخسارة. وبما انه يتبين من تقرير الخبير المعين من قبل هذا المجلس ان ادارة المشروع قد الحقت بالجهة المستدعية خسارة بلغت /7174.70/ل.ل. وان هذه الاخيرة قد تحفظت بكامل حقوقها في محضري التسلم والتسليم. وبما ان التقرير جاء واضحا ومفصلا لكافة بنود الارباح والخسارة فيرى المجلس اعتماده والاخذ بمضمونه.