الأحكام

11/02/1980

شورى حكم رقم : 127 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
127/1980
التاريخ
11/02/1980
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
الحسواني، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول اثبات وصول مذكرة ربط النزاع.

-

بما ان القانون لم يرسم اصولا محددة لكيفية تقديم عريضة ربط النزاع والتي تمكن اثبات وصولها الى المرجع المختص بكافة وسائل الاثبات . وبما ان التثبت من وصول العريضة الى الادارة الموجهة اليها يمكن ان يتأكد بواسطة الايصال التي تعطيه الادارة او باية طريقة من طرق الاثبات ولا مجال لرد المراجعة شكلا لعدم اقترانها بالايصال المعطى من الادارة المختصة اذا ثبت تقديمها ووصولها اليها. وبما ان الجهة المستدعية ابرزت صورة عن الانذار الذي وجهته الى الادارة المختصة بتاريخ 1963/08/12 والمبلغ منها بتاريخ 1963/08/13 بموجب بطاقة الاشعار بالاستلام المبرزة مع استدعاء المراجعة. وبما ان الاشعار بالاستلام يفيد وصول كتاب الجهة المستدعية الى مرجعه المختص .

- اصول تحديد التعويض ودفع الرسم النسبي

-

بما ان الجهة المستدعية باستدعائها المقدم بتاريخ 1968/12/05 قدرت العطل والضرر بمبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية وذلك لاستيفاء الرسوم وابدت استعدادها لدفع الرسم المتبقي عند الاقتضاء وذلك عن قيمة العطل والضرر اللاحق بها والذي تقدره بمئة الف ليرة لبنانية. وبما ان المقرر كان قد اصدر بتاريخ 1964/01/09 قرارا بتكليف الجهة المستدعية تحديد التعويض بصورة كاملة ونهائية ودفع الرسم النسبي عنه وذلك بمهلة ثلاثة ايام من تبلغها القرار التكليفي. وبما ان الجهة المستدعية تبلغت القرار التكليفي بتاريخ 1968/01/20 وبما ان الجهة المستدعية قامت بتاريخ 1977/12/29 بتحديد التعويض بمبلغ مئة الف ليرة لبنانية ودفعت الرسوم المتوجبة. وبما ان المهلة المعطاة لتنفيذ القرار التكليفي ليست مهلة اسقاط ولا شيء يحول دون تنفيذ القرار طيلة السير بالمحاكمة وحتى بعد انقضاء المهلة المحددة لتنفيذه طالما ان المراجعة ما زالت في مرحلة التحقيق ويعود للمستشار المقرر وللمجلس تقرير القبول او رفض تنفيذ القرار بعد المهلة المعطاة لذلك. وبما انه لا مانع يحول دون اعتبار ان العطل والضرر المطالب بالتعويض عنه هو مئة الف ليرة لبنانية طالما تم تحديده ودفع الرسم النسبي عنه قبل ختام المحاكمة ووضع التقرير.