08/02/1980
شورى حكم رقم : 125 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 125/1980
- التاريخ
- 08/02/1980
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- الحسواني، قباني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول اخلال الادارة بشروط عقد التنازل عن فائدة تعويض الاستملاك.
-
بما ان المستدعيين يطلبان في مراجعتهما الزام بلدية برج حمود بدفع فوائد تعويض الاستملاك المتوجب لهما وذلك بسبب تأخرها في تسديد قيمته. وبما انه يتبين من ملف هذه المراجعة ان بلدية برج حمود استملكت اقساما من عقارين عائدين للمستدعيين وان لجنة الاستملاك البدائية حددت بتاريخ 1968/10/01 التعويض بمبلغ /254890/ل.ل. وحددته لجنة الاستملاك الاستئنافية بمبلغ 316540 ل.ل. اي بزيادة 61650 ل.ل. وبما ان بلدية برج حمود وضعت اليد على الاقسام المستملكة خلال عام 1969 دون ان تدفع او تودع قيمة التعويض العائد للمستدعيين وفقا لما نص عليه قانون الاستملاك. وبما ان رئيس بلدية برج حمود عرض على المستدعيين موافقته على مطالعة المراقب العام المتضمنة "نظرا لوضع صندوقنا لا يمكن دفع اي مبلغ حاليا ريثما تبدأ الجباية في المساكن الجديدة فيمكننا عندئذ دفع قيمة الاستملاك على مراحل حسب المبالغ المحصلة اما فيما يتعلق بالفائدة فلا يمكننا دفع اي مبلغ اضافي دون حكم صادر من المراجع المختصة" وقد اجاب المستدعيان على عرض رئيس البلدية بالشكل التالي "لقد تبلغنا مضمون موافقة رئاسة البلدية ومطالعة حضرة المراقب العام واننا نتنازل موافقين عن كل فائدة ترتبت او تترتب لنا من جراء تأخر دفع قيمة الاستملاك اذا دفعت المبالغ التي ستحصل من المساكن الشعبية الجديدة على مراحل حتى يتم دفع التعويض بكامله". وبما انه يتبين من مقارنة جدول الدفع مع جدول الواردات ان البلدية لم تدفع شيئا للمستدعين خلال عام 1970 وانها سددت قيمة التعويض على اربعة مراحل وخلال السنوات 1971 و1972 و1973 بينما كان بامكانها تسديده بكامله من واردات عامي 1970 و1971 وبما ان عدم قيام البلدية بتسديد قيمة تعويض الاستملاك المستحق وفقا لما قضى به الاتفاق المعقود بينها وبين المستدعيين يجعل الاخيرين بحل من التنازل عن الفائدة وذلك لعدم توفر الشرط الملازم للتنازل والمتعلق بدفع المبالغ المستحقة بعد ان يتوفر المال اللازم لدى البلدية لدفعها. وبما ان البلدية لم تبرر تأخرها في تسديد قيمة التعويض العائد للمستدعيين فانها تعتبر مسؤولة عن هذا التأخير وملزمة بالتعويض عن الضرر الناتج عنه وبما ان الفائدة هي بمثابة عطل وضرر عن التأخير فان المجلس بما له من حق التقدير برى الحكم للمستدعيين بتعويض مقطوع قدره عشرون الف ليرة لبنانية.