20/02/1980
شورى حكم رقم : 171 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 171/1980
- التاريخ
- 20/02/1980
- الرئيس
- اسكندر فياض
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الضرر الذي يعوض عنه والناجم عن الاشغال العامة.
-
وبما انه فيما يتعلق بالبيوت المؤجرة لا يتبين ما اذا كان المستأجرون قد غادروها بسبب انقطاع مياه النبعة عنها. وبما انه اذا كان ثمة من ضرر بالنسبة للبيوت المؤجرة فانه يكون قد لحق بالمستأجرين وليس بالمالك. وبما ان الضرر الذي يدعي المستدعي بانه لحق به لجهة قطع المياه عن البيوت المؤجرة غير ثابت وبالتالي فان طلب التعويض عنه يكون مستوجبا الرد. وبما ان الاضرار الاكيدة والثابتة اللاحقة بالمستدعي تعود الى اتلاف التصوينة وقطع المياه عن البستان وتعطيل 30 متر من القساطل وطمر 30 عريشة عنب ويرى المجلس اعتماد مقدار التعويض الذي اقترحه الخبير والبالغ الف وسبعماية ليرة لبنانية. وبما انه كان من المفروض بالمستدعي ان يعمل على اعادة الحال الى ما كانت عليه خلال المدة المعقولة التي لا تتعدى الستة اشهر, لا ان ينتظر عام 1973 اي بعد احدى عشر سنة ليصلح النبعة ويعيدها الى حالتها السابقة لا سيما وان كلفة اصلاحها هي زهيدة كما يتبين من الفاتورة المرفقة.