11/12/1980
شورى حكم رقم : 835 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 835/1980
- التاريخ
- 11/12/1980
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- الحسواني، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاختصاص للنظر في المطالبة بالفائدة عن التأخير في دفع تعويض الاستملاك المحكوم به من القضاء العدلي.
-
بما ان موضوع المراجعة يتعلق بطلب دفع فائدة التأخير عن مبلغ التعويض العائد للمستدعي بعد تحديده من قبل المحكمة البدائية ويعزو المستدعي هذا التأخير الى خطأ تسأل عنه الادارة وبالتالي فان امر النظر به يعود الى هذا المجلس .
- الفائدة المتوجبة عن التأخير في دفع تعويض الاستملاك المحكوم به من القضاء العدلي.
-
بما ان الحاكم المنفرد في عاليه اصدر بتاريخ 70/04/25 حكما يقضي بالزام الدولة بان تدفع للمستدعي تعويضا قدره ثلاثة الاف وتسعمئة ل.ل. عن الاضرار اللاحقة بعقاراته في عاليه ذات الارقام 4332 و4333 و4334 من جراء استعمالها مخيما للحرس الجمهوري وفتح طريق للقصر الجمهوري الى الشارع العام كما قضى بفائدة هذا المبلغ وان الحكم المذكور صدق استنئنافا وتمييزا ما خلا البند المتعلق بالفائدة التي اعتبرتها محكمة التمييز من اختصاص القضاء الاداري. وبما ان المستدعي يطالب بالفائدة القانونية بمعدل 09% عن المبلغ المحكوم له به من قبل القضاء العدلي وذلك منذ تاريخ تبلغ الدولة للحكم البدائي في 70/06/04 حتى تاريخ الدفع الفعلي الحاصل في 23 شباط سنة 1973 . وبما انه في دعاوى التعويض لا يسوغ الحكم بالفائدة الا من تاريخ تحديد التعويض وفي هذه المراجعة من تاريخ صدور الحكم البدائي . وبما ان المستدعي يطلب الحكم له بالفائدة منذ تاريخ تبلغ الدولة للحكم البدائي الموافق 70/06/04 وليس منذ تاريخ صدوره. وبما انه يعود الى المجلس تقدير نسبة معدل الفائدة على ضوء ظروف كل قضية ووفقا لما نصت عليه المادة 143 من نظام هذا المجلس . وبما ان المجلس يقدر معدل الفائدة المستحقة للمستدعي بستة بالمئة.