03/12/1987
شورى حكم رقم : 162 /1987
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 162/1987
- التاريخ
- 03/12/1987
- الرئيس
- يوسف سعدالله الخوري
- الأعضاء
- حيدر، بركات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط تغطية العيب الشكلي في تقرير الخبير
-
بما انه تم استجواب الخبير المعين من قبل قاضي الامور المستعجلة في جلسة استيضاح لم يحضرها احد من الفريقين المتخاصمين بالرغم من تبلغ مجلس المشاريع الانشائية موعد الجلسة, وذلك لتجاوز العيب الشكلي الذى ادلى به المجلس المذكور لناحية تعيين الخبير وعدم دعوته لحضور الكشف . وبما انه تبعا لذلك يمكن الاستناد الى تقرير الخبير الذى يخضع بمطلق الحالات لتمحيص القضاء للقول بمدى صحته والاخذ به.
- شروط التعويض عن الاضرار الناجمة عن الاشغال العامة واللاحقة بعقار مجاور وكيفية تقديره
-
وبما انه يتبين من الوقائع الواردة في ملف المراجعة وتقرير الخبير انه كان يوجد مجرى ماء شتوى تجرى فيه المياه الشتوية عند اشتدادها, وعند شق الطريق بمحاذاة عقار الجهة المستدعية من قبل المجلس المستدعى ضده لم يأخذ بالوضع الطبيعي للارض كما سد المنافذ قرب عقار الجهة المستدعية بدلا من ان ينشىء عبارات لتمر المياه منها الى مجاريها الطبيعية. وبما ان المجلس المذكور يسأل عن الاضرار التي تنتج بسبب الاشغال العامة اكان الضرر ناتجا اثناء التنفيذ او بعده اذ يفترض ان يكون قيام المنشأ العام مصدر نفع بحد ذاته لا مصدر ضرر وان تكون الدراسات المتعلقة به تمت على اسس علمية سليمة بغية القيام على احسن وجه بالغاية المعد لها اصلا. وبما ان العوامل الطبيعية التي حدثت وتسببت بالضرر المدعى به لا تشكل في ضوء ظروف القضية المعروضة القوة القاهرة بمعناها القانوني والتي من شأنها اعفاء الادارة من مسؤوليتها عن الضرر الناتج عن المنشأ العام وبما انه لا يتبين ان الجهة المستدعية قد ساهمت بعمل في حصول الضرر او في تفاقمه بتحميلها اية مسؤولية. وبما انه يتبين ان الضرر اللاحق بالجهة المستدعية والتعويض عنه المقدر من قبل الخبير هو واقعي بالنسبة للمساحة المتضررة وقيمتها. وان القول بان الخبير لم ينزل الى الخندق لقياسه لوجود الاوحال فيه لمعرفة المساحة المتضررة بدقة هو في غير محله اذان من صلب عمل الخبير تقدير المساحة في مثل الحالة موضوع النزاع والا لما كان يميز عن الاشخاص العاديين ولما كان من لزوم لللجوء الى الخبرة الفنية. وبما ان ما ورد في التعليق على الاستجواب من ان الخبير يؤكد ان الضرر احتمالي اى غير اكيد بنسبة 80% هو في غير محله ايضا لان الخبير عنى ذلك بالنسبة لمساحة ال/1000/ م.م. المهددة بالانهيار ووصفها بانها ضرر احتمالي اكيد الوقوع بنسبة 80% اذ انهارت جوانب الخندق ولا يتبين انه اتخذ اية احتياطات لتلافي وقوع هذا الضرر. وبما ان الخبير كان قد اعتبر المساحة المتضررة هالكة واعتبر التعويض المقدر من قبله ثمنا لتلك المساحة اذ ان تكاليف الاصلاح تفوق بكثير ثمن الارض وقدر اعادة بناء حائط الدعم وتعزيل الردم عن مجرى المياه بقربه بمبلغ /1220/ ل.ل. وبما انه يمكن الركون ايضا الى عنصر التشويه اللاحق بالعقار اذ تدخل فيه مساحة متضررة من الارض اعتبرت لا نفع لها ويجب بالتالي احتساب قيمتها. وعلى هذا ينبغي الاخذ بالتعويض المقدر من قبل الخبير بالنسبة لكافة الاضرار اللاحقة بعقار الجهة المستدعية والبالغة قيمتها /53220/ ل.ل.
- شروط تقديم طلبات التعويض الاضافية
-
وبما ان الجهة المستدعية تقدمت بلائحة تعليق على استجواب الخبير مع طلبات اضافية وذلك لارتفاع اجور العمال وغلاء نصوب التفاح وبدل النقل وطلبت رفع الضرر وزيادة المبلغ المطالب به اساسا /25000/ ل ل. وبما ان الطلبات الاضافية تختلف عن الاسس التي اعتمدت في المراجعة الاساسية اذان تقدير التعويض عن الارض الهالكة حوى كل ما عليها من نصوب للتفاح وغيره ولا يمكن المطالبة فيما بعد بتعويض اضافي بسبب غلاء اجور النقل ونصوب التفاح وسواها لاعادة الحال الى ما كانت عليه. وبما ان الطلبات الاضافية تكون والحالة هذه مردودة لكونها طلبات جديدة ترتكز الى اسس قانونية مختلفة عن تلك المقدمة في المراجعة الرئيسية ووردت بعد انصرام المهلة القانونية. وبما انه تبعا لما ورد اعلاه رد الطلبات الاضافية والاكتفاء بالتعويض المقدر من قبل الخبير والبالغة قيمته /53220/ ل ل. ثلاثة وخمسون الفا ومئتان وعشرون ليرة لبنانية.
- شروط قبول المراجعة المبنية على المسؤولية المدنية
-
وبما انه لا يمكن القول بوجوب رد المراجعة لاسنادها للمادة 122 موجبات وعقود لانها ترعى العلاقة بين الافراد دون الادارات العامة لانه يكفي ان تكون المراجعة حددت الاطار الصحيح للوقائع القانونية واسس المسؤولية التي ترتكز اليها ويعود للقاضي اعطاء الوصف الصحيح لها, باعتبار ذلك يتعلق بالانتظام العام.