الأحكام

03/12/1987

شورى حكم رقم : 163 /1987

المحكمة
شورى
الرقم
163/1987
التاريخ
03/12/1987
الرئيس
يوسف سعدالله الخوري
الأعضاء
حيدر، بركات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط التعويض عن الاضرار اللاحقة بعقار مجاور الاشغال العامة.

-

بما انه يتبين من اوراق المراجعة ان ادارة المديرية الاقليمية بالشمال قامت بواسطة عمالها باصلاح وتعزيل القذار عن جانبي القناة الكائنة في محلة المجر خراج قلعة البترون واثناء القيام بالعمل اقدم العمال على حرق العليق والقذار تسهيلا لعملهم فامتدت النار الى عقار المستدعية والحقت اضرارا فتكون مسؤولة عن التعويض عنها. وبما ان عدم ابراز الملف الاداري من قبل الادارة والمستندات الواردة في مشروع المصالحة بالرغم من تكليفها بذلك مرتين يعتبر قرينة على صحة الوقائع المدلى بها من قبل المستدعي. وبما انه يتبين من الوقائع الواردة ومشروع المصالحة التي اعدته وزارة الموارد المائية والكهربائية ان الاضرار التي عددها وخمن قيمتها المخمن صوايا هي صحيحة ويمكن الركون اليها واعتماد ما قدره الخبير بشأنها اي مبلغ /1105/ل.ل. الف وماية وخمس ليرات لبنانية. وبما ان الطلبات التي قدمت بها المستدعية من ناحية التعويضات عن الغلة وثمار الاشجار المتلفة لا يمكن التسليم بها اذ ان تقدير قيمة الضرر عن الاشجار والتعويض عنها يتناولها كليا بما فيه ثمارها والغلة التي تعطيها سنة بعد سنة.