الأحكام

05/03/1987

شورى حكم رقم : 57 /1987

المحكمة
شورى
الرقم
57/1987
التاريخ
05/03/1987
الرئيس
يوسف سعدالله الخوري
الأعضاء
ابو رجيلي، بركات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تقديم مذكرة ربط النزاع.

-

بما ان المرجع الصالح الذي يمثل الادارة هو الوزير الذي يجب ان توجه الطلبات اليه لتعتبر بمثابة مذكرة ربط نزاع. وبما ان الاستدعاءات التي قدمت قبل الاستدعاء الذي ارسل الى الوزير واستلمه بتاريخ 02/11/73 لا تشكل مذكرات ربط نزاع لانها لم تقدم اليه, كما لم يتبين انها وصلت اليه.

- شروط الادلاء بدفع قوة القضية المحكوم بها.

-

وبما ان دفع الدولة برد المراجعة لقوة القضية المحكوم بها هو مردود لان القرار الذي صدر بتاريخ 7 حزيران 1972 عن مجلس شورى الدولة اعتبر المراجعة غير مستوفية شروطها القانونية لقبولها وليس في المراجعة الحاضرة ما يتعرض لذلك القرار الذي فرض ضمنا شروطا جديدة لقبولها قام بها المستدعي.

- شروط الادلاء بدفع رد المراجعة لعدم تقديمها

-

وبما ان دفع الدولة برد المراجعة لانها لم تقدم خلال شهرين من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي يكون ايضا مستوجبا الرد لان المراجعة لم تكن مستوفية الشروط القانونية لتقديمها آنذاك.

- شروط الادلاء بمرور الزمن الرباعي على وشي الدولة.

-

وبما ان المطالبة الادارية او القضائية قبل انقضاء مهلة مرور الزمن الرباعي عن تلك الاضرار من شأنها قطع تلك المهلة التي بدأت تسري مجددا من تاريخ اصدار القرار الاستئنافي تاريخ 07/06/1972. وبما ان المراجعة الحاضرة قدمت قبل انقضاء تلك المهلة مجددا فيكون دفع الدولة بمرور الزمن الرباعي مستوجبا للرد.

- شروط التعويض عن الاضرار اللاحقة بعقار مجاور من جراء تنفيذ اشغال عامة.

-

بما ان المراجعة ترمي الى التعويض عن اضرار لحقت بعقار المستدعي من جراء تنفيذ اشغال عامة. وبما ان الدولة بعد تكليفها مرة ثانية بتقديم الملف الاداري العائد للقضية موضوع النزاع اثناء النظر بالمراجعة استئنافا لدى مجلس شورى الدولة قد اودعت الملف الاداري العائد لشق طريق الشمبوق - اكروم - ولم تودع الملف الاداري المتعلق بالمراجعة الحاضرة. كما ان الدولة لغاية تاريخه لم تقدم الملف الاداري العائد لهذه المراجعة بالرغم من تكليفها بذلك تكرارا مما يعتبر قرينة على صحة الوقائع المدلى بها من قبل المستدعي. وبما انه تبعا لذلك وفي ضوء بقية معطيات وظروف القضية ومجمل الاوراق والمستندات الواردة يقتضي التعويض على المستدعي عن الضرر الذي اصابه بالمبلغ الذي حدده بسبعة آلاف ليرة لبنانية ورد طلباته عن الفائدة من تاريخ وقوع الضرر واعطائـه فائدة 6% من تاريخ تحديد التعويض بقرار قضائي.

- مفعول عدم تقديم الدولة للملف الاداري على صحة الوقائع.

-

وبما ان الدولة بعد تكليفها مرة ثانية بتقديم الملف الاداري العائد للقضية موضوع النزاع اثناء النظر بالمراجعة استئنافا لدى مجلس شورى الدولة قد اودعت الملف الاداري العائد لشق طريق الشمبوق - اكروم - ولم تودع الملف الاداري المتعلق بالمراجعة الحاضرة. كما ان الدولة لغاية تاريخه لم تقدم الملف الاداري العائد لهذه المراجعة بالرغم من تكليفها بذلك تكرارا مما يعتبر قرينة على صحة الوقائع المدلى بها من قبل المستدعي.