الأحكام

26/02/1982

شورى حكم رقم : 143 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
143/1982
التاريخ
26/02/1982
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
حيدر، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تدرج الموظف خلال مدة احالته على المجلس التأديبي

-

بما ان المستدعي يطلب اعتباره مستحقا للتدرج خلال المدة التي كان خلالها محالا على المجلس التأديبي والواقعة بين تاريخ احالته بموجب المرسوم رقم 3766 تاريخ 966/02/14 وتاريخ صدور قرار المجلس التأديبي في 1968/10/10. وبما ان المستدعى بوجهها تبني قرار رفضها لطلب المستدعي على الفقرة 04 من المادة 32 من المرسوم الاشتراعي 59/112 التي تنص على انه لا يدخل في حساب مدة التدرج الا مدة الخدمة الفعلية التي تقاضى عنها الموظف راتبه كاملا. وذلك على اعتبار ان المستدعي لم يكن يتقاضى سوى نصف راتب طيلة مدة احالته على المجلس التأديبي. وبما ان حق المستدعي بتقاضي راتبه كاملا طيلة مدة احالته على المجلس التأديبي كان موضوع نزاع في المراجعة رقم 70/1630 (التي اعطيت فيما بعد الرقم 2125 مكرر) التي فصلها مجلس شورى الدولة بقراره رقم 106 تاريخ 1972/03/29 والذى قضى بالزام الدولة بان تعيد للمستدعي ما قد تكون حسمته من رواتبه زيادة عن نصف راتبه لمدة اربعة اشهر فقط. وبما انه عملا بالقضية المحكمة الناتجة عن قرار مجلس شورى الدولة الآنف الذكر لجهة مدة الحسم وتطبيقا لاحكام الفقرة 04 من المادة 32 من المرسوم الاشتراعي 959/112 فان المدة التي يتقاضى فيها المستدعي نصف راتبه والتي لا تدخل بالتالي في حساب مدة تدرجه خلال المدة التي كان خلالها محالا على المجلس التأديبي تكون محصورة باربعة اشهر فقط. وبما انه يقتضي والحالة هذه ابطال قرار الرفض الضمني جزئيا على الاساس المبين اعلاه والقول بحق المستدعي بان يعاد حساب تدرجه على الاساس المذكور وان تدفع له فروقات الرواتب الناتجة عن هذه التسوية.