18/05/1982
شورى حكم رقم : 282 /1982
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 282/1982
- التاريخ
- 18/05/1982
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- سرحان، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص لجان الاستملاك للبت في مبدأ الوحدة العقارية
-
بما انه, عملا بنص المادة 12 من قانون الاستملاك, تنحصر مهمة لجان الاستملاك بتحديد التعويض الذى قد يتوجب اداؤه, ولا تتعداه لمسألة البحث في توجبه او عدم توجبه, او في البحث في الملكية, التي يعود امرها الى القضاء العدلي المختص . وبما انه يتبين من صورة القرار المطعون فيه ان اللجنة العليا اعتبرت ان من صلاحيتها التعرض للنقاط القانونية التي تثار امامها باعتبار ان المنازعة حول تفسير القانون ومبادئه لا تعتبر من المنازعات التي يخرج امر البت بها عن صلاحية لجان الاستملاك, وهي بالاستناد الى ذلك بحثت في مسألة عما اذا كان مبدأ الوحدة العقارية يطبق ام لا على هذه القضية. وحكمت بالتالي بان الوحدة العقارية لا تطبق. وبما انه كان على لجنة الاستملاك ان تقوم بتحديد التعويض الذى قد يتوجب في حال تطبيق مبدأ الوحدة العقارية, وتحديده في حالة عدم تطبيق هذا المبدأ, وتترك امر البت في الوحدة العقارية الى المحاكم العادية. وبما ان القرار المطعون فيه, الذي اعتبر اللجنة صالحة للبت بمسألة الوحدة العقارية الذي فصل النزاع الذي كان قائما بين الفريقين حولها, يكون مخالفا للمادة 12 من قانون الاستملاك, مما يقتضي نقضه.