26/05/1982
شورى حكم رقم : 310 /1982
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 310/1982
- التاريخ
- 26/05/1982
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- نون، عبود، شاوول، فياض، الايوبي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لجهة نفي وجود مستندات
-
بما ان المستدعي يبني طلب الاعادة على مخالفة القرار المطعون فيه للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم وذلك بنفيه وجود مستندات تثبت تكليف المستدعي بمهام فنية بتواريخ لاحقة لسنة 1959 وعدم بحثه فيها. وبما انه يتبين من الرجوع الى ملف المراجعة الاصلية المفصولة بالقرار المطعون فيه, ان المستدعي قدم تعليقا على التقرير والمطالعة اكد فيه انه عين سنة 1946 بموجب المرسوم رقم 7181 بوظيفة مفتش وكلف بمهام الدائرة الفنية في وزارة البريد والبرق ثم عين سنة 1958 بموجب المرسوم رقم 20447 مفتشا فنيا براتب رئيس مصلحة وانه كان يكلف باستمرار بمهام فنية في لبنان وخارج لبنان, وايد اقواله هذه بعشر مستندات ربطها بتعليقه, وان من هذه المستندات خمسة يعود تاريخها لما بعد تاريخ 1959/07/17 وبما ان هذا الاغفال كان له تأثيره على النتيجة التي اقترنت بها المراجعة, وبالتالي يعتبر سببا كافيا لقبول اعادة المحاكمة. وبما انه يقتضي والحالة هذه رد كل ما ادلت به الدولة لهذه الجهة. وبما انه يقتضي الرجوع عن القرار المطعون فيه ورؤية المراجعة الاصلية مجددا
- شروط استفادة المهندسين في وزارة البريد والبرق والهاتف من التعويض الخاص
-
بما ان المستدعي يطلب الحكم له بالتعويض الخاص المنصوص عليه في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/112 لان كل الشروط المفروضة في هذه المادة لاستحقاق هذا التعويض متوفرة لديه, فهو يحمل شهادة الهندسة منذ سنة 1937 واذن مزاولة مهنة الهندسة من وزارة الاشغال العامة (اذن رقم 953 تاريخ 17 تموز 1959) وهو مسجل كعضو لدى نقابة المهندسين (تحت الرقم 785 تاريخ 1959/12/22) وتزيد خدماته في الملاك الدائم في وزارة البريد والبرق والهاتف عن الثماني سنوات . وبما ان الدولة رفضت اعطاء المستدعي التعويض المذكور بداعي انه يشغل وظيفة رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة البريد والبرق والهاتف التي لا يفرض القانون على شاغلها ان يكون مهندسا وان حيازة شهادة (الهندسة) بحد ذاته لا يولى المستدعي حقا بالحصول على تعويض الاختصاص . وبما انه يتبين من الرجوع لنص المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/112 انه يقضي باعطاء مهندسي وزارة البريد والبرق والهاتف تعويضا خاصا قدره 40% لمن بلغت خدماته في ملاك الوزارة الدائم ثماني سنوات او اقل و50% لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات دون ان يشترط لذلك ان يكون المهندس معينا في وظيفة فنية او ان يكون معينا في وظيفة يشترط ان يكون شاغلها حاملا شهادة الهندسة. وبما انه يتبين من اوراق الملف ومن المستندات التي ابرزها المستدعي والتي لم تبد الدولة اى تحفظ او اعتراض في شأنها انه تتوافر في المستدعي كل الشروط المفروضة في المادة 22 الآنفة الذكر وذلك منذ تاريخ حصوله على اذن مزاولة مهنة الهندسة الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل رقم 953 تاريخ 17 تموز 1959 وبما انه يتبين من اوراق الملف ان خدمة المستدعي انتهت اعتبارا من اول تموز 1965 عملا بمرسوم احالته على التقاعد رقم 2028 تاريخ 1965/06/29 وبما ان للمستدعي والحالة هذه الحق بالتعويض الخاص المنصوص عليه في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/112 وبمعدل 50% اعتبارا من تاريخ 17 تموز 1959 تاريخ حصوله على اذن مزاولة مهنة الهندسة, وحتى تاريخ انتهاء خدمته في اول تموز 1965 وبما ان للمستدعي الحق بفائدة المبالغ المستحقة له من تاريخ تقديمه المراجعة. وبما انه يقتضي تبعا لما تقدم رد كل ما ادلت به الدولة لجهة عدم قيام حق للمستدعي بالتعويض الخاص وابطال قرار رفضها اعطاءه هذا التعويض .