18/05/1982
شورى حكم رقم : 283 /1982
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 283/1982
- التاريخ
- 18/05/1982
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- الحسواني، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط التعويض عن اضرار الاشغال العامة اللاحقة بمحل مجاور
-
بما ان انفاذ الاشغال التي قامت بها وزارة الاشغال العامة خلال شتاء 1966 ادى الى تعلية الطريق العام فاصبح مستوى محل المستدعي دون مستوى الطريق بمقدار ثلاثين سنتيمترا بينما كان مستوى ارض المحل بنسبة مستوى الطريق قبل تنفيذ الاشغال. وبما ان هذه الاشغال انقصت من سعة المحل واضطرت المستدعي الى ردم ارضية المحل بعلو ثلاثين سنتيمترا بما في ذلك العتبة كما اضطر الى اعادة تبليط المحل. وما يتبع ذلك من اصلاح الابواب واعادة الطرش والدهان كما انه اضطر الى اقتطاع ثلاثين سنتمترا من الواجهات الخشبية والحديدية لمدار المحل. وبما ان الخبير المعين من قبل المستشار المقرر قد حدد هذه الاضرار بمبلغ الفين وخمسماية ليرة لبنانية. وبما ان هذه الاضرار تتعدى الاضرار التي يتحملها عادة المواطنون المجاورون كما نفى الخبير ان يكون قد لحق بمحل المستدعي اى تحيز. وبما ان الدولة مسؤولة عن الاشغال التي قامت بها وادت الى الحاق الضرر بالمستدعي ويقتضي بالتالي فسخ القرار المستأنف والزام الدولة بالتعويض عن الضرر الذى لحق بالمستدعي وبما ان المجلس يرى بما له من حق التقدير وعلى ضوء تقرير الخبير المعين من قبل المستشار المقرر تحديد هذا التعويض بمبلغ الف وخمساية ليرة لبنانية.