الأحكام

07/04/1982

شورى حكم رقم : 252 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
252/1982
التاريخ
07/04/1982
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
سرحان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط ترقين الدعوى امام لجان الاستملاك

-

وبما ان هذه المادة (471 اصول مدنية) تنص على شرطين ليصح الترقين. "الاول ان يكون اهمال الدعوى او عدم تتبعها ناتجا عن سبب غير مشروع. والشرط الثاني تقديم المدعى عليه طلب الاسقاط في اول عمل يجري لتتبع الدعوى. وبما ان مستدعية النقص كانت قد تقدمت باستئناف قرار لجنة الاستملاك البدائية بتاريخ 968/08/22 الا ان لجنة الاستملاك الاسئنافية لم ترسل وثيقة التبليغ بموعد المحاكمة الا بتاريخ 972/02/22 فاعتبرت لجنة الاستملاك الاستئنافية ان مرور اكثر من سنتين بين تقديم الاستئناف وارسال وثيقة التبليغ من شأنه ان يسقط الاستئناف . وبما ان تعيين موعد المحاكمة وبالتالي ارسال وثيقة تبليغ موعد الجلسة اي الفرقاء هو مسؤولية القلم وليس للمستأنف اي شأن به. وبما ان القرار المطعون فيه يكون مخالفا للقانون وبالتالي مستوجبا النقض للسبب المذكور اعلاه.