الأحكام

15/02/1982

شورى حكم رقم : 88 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
88/1982
التاريخ
15/02/1982
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صحة الخصومة في المراجعات المقدمة ضد مصلحة الانعاش الاجتماعي

-

بما ان المستدعي قام بتصحيح الخصومة ووجهها ضد مصلحة الانعاش الاجتماعي ممثلة بمديرها العام وذلك بعد صدور المرسوم الاشتراعي رقم 78 تاريخ 977/06/27 الذي الغى المرسوم رقم 5272 تاريخ 973/03/31 المتعلق بدمج مصلحة الانعاش الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وبما انه يقتضي, تبعا لذلك, متابعة السير بالمراجعة بوجه المصلحة المشار اليها اعلاه.

- امكانية ايراد المطالب المحددة بالارقام ضمن مذكرة ربط النزاع

-

وبما انه يتبين ان المستدعي طالب في مذكرة ربط النزاع بدفع ما يترتب من حقوق نتيجة عمله ساعات اضافية. وبما ان استدعاء المراجعة تضمن نفس هذه المطالب الا انه حددها بمبلغ /23931.20/ ل ل. وبما ان تحديد المطالب بالارقام لا يعتبر مطلبا مغايرا لما ورد في مذكرة ربط النزاع

- شروط التكليف بالعمل الاضافي واستحقاق التعويض

-

بما ان المستدعي يطلب التعويض عليه عن ساعات العمل الاضافية التي قام بها خلال السنتين الاخيرتين بمعدل 57 ساعة اضافية وايام الاحاد والاعياد وايام غياب زميله في اجازته السنوية مدة 15 يوما في السنة, وذلك عملا بالمذكرة الادارية رقم 114/ص تاريخ 963/04/03 الصادرة عن رئيس الدائرة الادارية في مصلحة الانعاش الاجتماعي. وبما ان المصلحة تدفع بان المذكرة لا تتضمن اكثر من توزيع العمل بين حارسي المصلحة وان التكليف بالعمل الاضافي لا يمكن ان يكون الا بقرار يصدر عن المدير العام وفقا لاحكام المادة الثامنة من نظام اجراء المصلحة. وبما ان الثابت من مجمل اوراق الملف ان المستدعي كان تابعا لرئيس الدائرة الادارية وان توزيع العمل الذي فرض عليه القيام به زيادة عن ساعات العمل الملزم بها قانونا قد صدر عن هذا الرئيس . وبما ان تجاوز رئيس الدائرة المذكور صلاحياته ليس من شأنه حرمان المستدعي من التعويض عن ساعات العمل الاضافية التي كلف بها طالما ان المصلحة المذكورة لم تعمد للرجوع عن مذكرة التكليف المذكورة ضمن مهلة الطعن القانونية, وانها لا تنكر تنفيذ المستدعي لمضمون تلك المذكرة. وبما ان دفع المستدعى بوجهها لهذه الجهة يكون والحالة هذه في غير محله القانوني. وبما ان المجلس يرى والحالة هذه ان للمستدعي الحق في التعويض عن ساعات العمل الاضافية التي قام بها فعلا زيادة عن الحد الاقصى لساعات دوامه الرسمي المحدد في المادة السابعة من نظام اجراء المصلحة بثمان واربعين ساعة في الاسبوع, مع الاخذ بعين الاعتبار ما ادلت به الدولة لجهة وضع شقة تحت تصرفه لسكنه مع عائلته وتأمين الانارة والماء له على نفقة المصلحة ولجهة كيفية تأمين الحراسة. وبما ان المجلس يرى بالنظر لظروف التكليف والشكل الذي تم فيه التنفيذ والفوائد العينية المذكورة اعلاه والتي قدمت للمستدعي ونوع المهمة التي من المفروض قانونا انها تخضع لدوام خاص , ان يحدد التعويض المتوجب للمستدعي عن المدة المشار اليها بمبلغ /1400/ ل ل الف واربعماية ليرة لبنانية لا غير.