17/02/1982
شورى حكم رقم : 89 /1982
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 89/1982
- التاريخ
- 17/02/1982
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- الحسواني، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المسؤولية الادارية من جراء قرار رفض الترخيص بالبناء والتوقيف عن البناء.
-
وبما ان المراجعة ترمي الى التعويض عن اضرار لحقت بالمستدعي من جراء قرار التوقيف عن البناء وقرار رفض الترخيص بالبناء. وبما انه من الثابت ان طلب الإجازة كان مستوفيا الشروط القانونية وان قرار التوقيف عن البناء وقرار رفض الترخيص قد ابطلا من قبل هذا المجلس مما يرتب مسؤولية البلدية عن الاضرار التي لحقت بالمستدعي من جراء عملها. وبما ان المستدعي اعتبر على حق انه مرخص له بالبناء بتاريخ 1967/02/25. وبما ان مرسوم اعلان المنفعة العامة لاستملاك عقاره قد صدر بتاريخ 1967/06/23. وبما ان من نتائج صدور مرسوم المنفعة العامة ان تصبح الرخصة المعطاة للمستدعي بحكم الملغاة طالما انه يمتنع عليه متابعة العمل على اساسها. وبما ان الضرر المباشر الذي يقتضي التعويض عنه هو الضرر الذي لحق المستدعي من جراء عمل الادارة والذي لا يمكن التعويض عنه عن طريق الاستملاك. وبما ان المستدعي يطالب بالتعويض عن مبلغ /4000/ل.ل. دفعها للمهندس لتقديم رخصة البناء والاشراف عليه و /2000/ل.ل. للمتعهد مقابل اعمال الحفريات ومبلغ /20,000/ل.ل. للمهندس بعد توقيف العمل وفقا للاتفاقية و /24,000/ل.ل. بدل عقود ايجارات عن ثلاث سنوات . وبما ان مبلغ ال /20,000/ل.ل. الذي يطالب به المستدعي على انه دفعه الى المهندس انفاذا للاتفاقية غير متوجب طالما ان سبب التوقيف عن العمل خارج عن ارادة الفريقين وهو غير متوجب لان المهندس لم يقم بالاشراف على كامل البناء طالما ان هذا البناء توقف فور المباشرة به. وبما ان المطالبة بتعويض عن بدلات اجارة لمدة ثلاث سنوات لا يمكن اخذه بعين الاعتبار لان المستدعي بعد صدور اعلان المنفعة العامة بتاريخ 67/06/23 لم يعد بامكانه متابعة البناء وبالتالي عن استثمار بنائه وانه من شأن اعلان المنفعة العامة فسخ اتفاقية الاجارة لزوال المأجور. وبما ان الاضرار التي تكون قد لحقت بالمستدعي تنحصر بموجب الاجارة في المصارفات التي دفعها المستدعي الى المهندس والمقاول عند مباشرة العمل والمحددة من قبله بمبلغ ستة الآف ليرة لبنانية.