الأحكام

18/02/1982

شورى حكم رقم : 96 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
96/1982
التاريخ
18/02/1982
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اغفال البت بمطالب احد الفرقاء كسبب من اسباب اعادة المحاكمة

-

بما انه يتبين من استدعاء المراجعة الاصلية ان المستدعي قد طلب الزام المستدعى ضدها بالتعويض عن ساعات العمل الاضافية وعن العمل ايام الاجازات السنوية والعطل الرسمية وساعات العمل الليلية. وبما ان القرار المطعون فيه اقتصر على البحث في طلب التعويض عن ساعات العمل الاضافية دون التطرق الى الطلبات الاخرى. وبما ان اغفال الحكم بحث ادعاءات او مطالب ادلى بها احد الخصوم في المراجعة الاساسية يشكل اغفالا لصيغة جوهرية في الحكم وبالتالي سببا من اسباب اعادة المحاكمة.

- المرجع الصالح لربط النزاع بشأن تعويض العمل الاضافي في المشرحة التابعة لمستشفى بيروت الحكومي

-

بما ان المستدعي يطلب الزام المستدعى بوجهها بان تدفع له التعويض عن ساعات العمل الاضافية والليلية عن العمل ايام الاجازات والعطل الرسمية والذي يقدره بمبلغ /4000/ ل ل بما فيه الفائدة القانونية. وبما ان المستدعي ربط النزاع في شأن هذه المطالب مع وزارة الصحة العامة بداعي انه معين في ملاك وزارة الصحة العامة وملحق بمستشفى بيروت الحكومي الذي يضم المشرحة التابعة- حسب قوله- لمصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل. وبما انه بصرف النظر عن كون المشرحة المذكورة تابعة لمستشفى بيروت الحكومي التابع بدوره لوزارة الصحة العامة او تابعة لمصلحة الطب الشرعي التابعة بدورها لوزارة العدل فانه من الثابت من اقوال المستدعي بالذات والمستندات التي قدمها ان ما يعتبره عملا اضافيا خارج اوقات الدوام وايام الآحاد والعطل الرسمية وعملا ليليا يتوجب له عنها التعويض , انما جرى تكليفه بها من قبل رئيس مصلحة الطب الشرعي التابع لوزارة العدل. وبما ان المرجع الصالح في مثل هذه الحالة للمطالبة بالتعويض على فرض توجبه تكون وزارة العدل وليس وزارة الصحة العامة. وبما ان ربط المستدعي النزاع مع وزارة الصحة العامة في شأن التعويضات موضوع المراجعة يكون والحالة هذه قد جرى مع مرجع غير مختص وبالتالي لم ينتج عنه القرار القابل للطعن وفقا لاحكام المادتين 57 و58 من نظام مجلس شورى الدولة الذي كان مرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة (المماثلين في نصيهما لنص المادتين 67 و68 من نظام المجلس الصادر بالمرسوم رقم (1975/10434