18/02/1982
شورى حكم رقم : 97 /1982
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 97/1982
- التاريخ
- 18/02/1982
- الرئيس
- وليم نون
- الأعضاء
- منصور، فياض
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط التعويض على العقار المجاور للاشغال العامة من جراء انقطاع المياه
-
بما ان الشركة المستدعية تدلي بان مياه مصنعها كانت مؤمنة بواسطة قساطل قطرها 3 انش مأخوذة من مياه وطى نهر الكلب وتصب في المصنع بواسطة محرك مع طلمبة قوتها عشرون حصانا وانه بسبب الاشغال اصبح الاوتوستراد فاصلا بين المعمل وقناة المياه فانقطعت المياه عن المعمل وتحطم المحرك والقساطل. وبما انه ثابت ان الشركة المستدعية تملك ست حبات من القيراط في مياه وطى نهر الكلب وتملك ايضا قطعة الارض الممسوحة تحت رقم 719 في المنطقة المذكورة والتي لها حق الري من مياه قناة نهر الكلب , وانه على هذا الاساس صدر المرسوم رقم 1020 تاريخ 20 كانون الثاني 1953 فرخص للشركة المستدعية بان تقوم باعمال حصر ورفع المياه التي لها حق بها من قناة ري نهر الكلب الى معملها الكائن في منطقة نهر الكلب , وحصر الاشغال المرخص بها في "اولا - حفر مجرى من قناة نهر الكلب حتى موقع الالة الرافعة, ثانيا - تركيب محرك ومضخة لرفع المياه التي لها حقوق بها, ثالثا - وضع القساطل اللازمة لايصال هذه المياه الى المعمل. وبما انه يتبين من نص هذا المرسوم ان الترخيص باعمال حصر ورفع المياه التي تعود للشركة المستدعية من قناة ري نهر الكلب اعطي لها بدون تحديد الموقع بالذات التي يمكن ان تجري فيه تلك الاعمال وبالتالي بات بامكان الشركة المستدعية ان تحصر او ترفع المياه في اي مكان تراه مناسبا على طول القناة. وبما انه ثابت ايضا ان الشركة تمكنت في خلال شهر نيسان 1961 من اعادة المياه الى معملها وذلك ببناء غرفة للمحرك والطلمبة وبواسطة قناة تبعد مساحة أطول من سابقتها عن مأخذ المياه, الامر الذي من اجله تكبدت الشركة المستدعية نفقات قدرها /2000/ ليرة كما وانها تكبدت مبلغ /5000/ ليرة لتصريف المياه من المصنع الى المجرى الطبيعي. وبما انه يستنتج مما تقدم ان الشركة المستدعية اخطأت بعدم قيامها فور انقطاع المياه عنها بنقل موقع سحب المياه عن القناة ونقل المحرك وتركيب القساطل, كما تمكنت من فعله بكل سهولة بعد ذلك في خلال شهر نيسان 1961, لا سيما وان كلفة العملية لم تكن تشكل عبئا ماليا يصعب عليها تحمله, وبالتالي تقع عليها مسؤولية تحمل الخسارة والربح الفائت في حال حصولهما من جراء توقف المعمل. وبما ان الدولة المستدعى ضدها التي تسببت بتغيير مكان سحب المياه وما يتبع ذلك من اعمال لايصال المياه الى المعمل تعتبر مسؤولة عن التكاليف التي تكبدتها الشركة المستدعية في هذا السبيل والبالغة /7000/ ليرة لبنانية.