الأحكام

23/02/1982

شورى حكم رقم : 127 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
127/1982
التاريخ
23/02/1982
الرئيس
وليم نون
الأعضاء
فياض، ابو رجيلي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المسؤولية من جراء عدم صيانة الطرقات العامة

-

بما ان المستدعي كان بتاريخ 73/11/10 ليلا يقود سيارته الكرايزلر رقم /29731/ موديل 1971 على طريق بيت مري - بيروت ولدى وصوله الى بلدة المنصورية فوجيء على منعطف محجوب الرؤيا بتلة ترابية غير مشار اليها تعود لاشغال حفريات تقوم بها المستدعى ضدها فاصطدمت سيارته بها وانقلبت وقد نجم عن الحادث اضرار في السيارة. وبما ان الخبير الشاهد افاد ان التلة الترابية هي منحدرة تدريجيا وبامكان السيارة ان تصعد عليها دون ان تكون مسرعة وانه لا توجد لوحة تحدد السرعة في تلك المحلة وانه يقدر سرعة السيارة على اقصى حد بين خمسين وستين كلم في الساعة. وبما ان عدم اشارة الادارة الى الاشغال وكومة التراب على المنعطف في محلة حصول الحادث يشكل نقصا في الصيانة العادية للطريق العام, كما وان المستدعي لم يكن متخذا الحيطة الكافية ليتمكن من السيطرة على سيارته, ولذلك يرى المجلس توزيع المسؤولية بين الفريقين بنسبة الثلث على المستدعي والثلثين على المستدعى ضدها. وبما ان المستدعي يطلب التعويض عليه بمبلغ الفي ل ل. لتغطية اكثر من خمسة عشر يوما بسبب الهلع الذي انتابه على اثر الحادث وقد ابرز تقريرا طبيا صادرا عن الطبيب اواديس برسوميان يفيد بان المستدعي مصاب بانهيار عصبي وهو بحاجة للاستراحة في الفراش مدة خمسة عشر يوما ولا ذكر فيه لوجود رضوض او كسر. وبما ان المجلس يرى تقدير الاضرار المادية بالاستناد الى تقرير الخبير والى الفواتير المبرزة لقطع غيار واجرة نقل السيارة بالونش وتجليس وبويا واجرة يد عاملة وخبير بمبلغ /2500/ ل ل. يضاف الى ذلك مبلغ /1000/ ليرة عن التدني في قيمة السيارة ومبلغ 150 ليرة عن مدة تعطيل السيارة 15 يوما فيكون مجموع الاضرار المادية بالغا /3650/ ليرة. وبما انه ينبغي رد طلب التعويض عن ما يسميه المستدعي بالانهيار العصبي, وذلك ان هذا الانهيار الذي اوجب راحة 15 يوما حسب تقرير طبيب المستدعي يوصف في حال ثبوت حصوله بالاضطراب المؤقت الناجم عن الحادث وغير قابل للتعويض واما فيما يتعلق ببقاء المستدعي في الفراش المدة المذكورة فليس من الثابت ان هذه الراحة الحقت به اي ضرر.