الأحكام

27/04/1983

شورى حكم رقم : 212 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
212/1983
التاريخ
27/04/1983
الرئيس
انطوان بارود
الأعضاء
البيلاني، عبود، فياض، الايوبي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط منح المكافأة للموظف والاجير.

-

وبما ان المكافأة تمنح مبدئيا للموظف الذي يبدي اندفاعا في القيام بالمهام الموكولة اليه ويقوم باعمال تستحق التقدير ولا سيما وان خضوع العامل في الادارات العامة للعقاب يستدعي الاعتراف له بحقه بالمكافأة. وبما ان نظام الموظفين العام اقر في المادة 26 منه مبدأ مكافأة الموظف الذي يقوم بعمل يستحق التقدير. وبما انه اذا كانت المادة 26 المذكورة نصت على امكانية اعطاء الموظف مكافأة نقدية ولم تذكر الاجير, فان ذلك لا يعني ان المكافأة محصورة بالموظف الدائم او المؤقت , والاجير محروم منها. وبما انه طالما لا يوجد نص يحظر مكافأة الاجير, فيبقى من حق الوزير المختص ان يقرر, بما له من حق التقدير منح مكافأة للاجير الذي بذل جهدا واندفاعا في القيام بالمهام الموكولة اليه وقام باعمال تستحق المكافأة. وبما ان قرار وزير العدل بمنح المكافأة للمستدعي غير مخالف للقانون. وبما ان قرار وزارة المالية برفض دفع المكافأة للمستدعي مستوجب الابطال لعدم ارتكازه على اساس قانوني. وبما انه يقتضي تنفيذ قرار وزير العدل ودفع المكافأة المقررة بموجبه للمستدعي.