27/04/1983
شورى حكم رقم : 213 /1983
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 213/1983
- التاريخ
- 27/04/1983
- الرئيس
- انطوان بارود
- الأعضاء
- البيلاني، عبود، فياض، الايوبي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط استحقاق الاضافة على راتب القاضي العدلي واصول دفعها
-
وبما ان المرسوم 2613 تاريخ 1980/01/12 الذي حدد الاضافة على رواتب القضاة وشروط اعطائها تطبيقا لاحكام المادة 30 المعدلة من نظام القضاة العدليين, حدد هذه الاضافة ب10 عشرة بالماية للقضاة العاملين اصلا او بالانتداب في مراكز محاكم صيدا.... وبما ان المستدعي كان يقوم بمهام مستشار لدى محكمة الاستئناف المدنية في صيدا. وبما ان وزير العدل, بقراره المتخذ بتاريخ 1981/03/17 رفض الموافقة على دفع الاضافة بناء على رأي هيئة التفتيش القضائي بسبب عدم حضور المستدعي الى مركز عمله, فتوقفت الادارة عن الدفع. وبما ان الاضافة على الراتب موضوع النزاع لم يعلق القانون استحقاقها على حضور القاضي الى مركز عمله كما انه لم ينص على استحقاقها بمعزل عن الراتب . وبما ان الاضافة على الراتب يخضع مصيرها لمصير الراتب الذي يؤلف الاصل بالنسبة اليها, ويعلق دفعها على دفع الاصل, ايا كانت الاسباب التي دعت الى اقرارها. وبما ان عبارة القضاة العاملين الواردة في المرسوم 2613 تعني القضاة الذين يكون مركز عملهم في مكان معين, وليس حضورهم الفعلي الى هذا المركز, والا اصبح من المتوجب حسم هذه الاضافة على القاضي عن كل يوم لا يحضر فيه الى مزكز عمله ولو لسبب مشروع كالمرض او الاجازة او التعطيل وبما ان القرار الذي اتخذه وزير العدل بعدم دفع الاضافة على راتب المستدعي مخالف للقانون ومستوجب الابطال وبما ان الادارة ملزمة بدفع الاضافة على راتب المستدعي المحددة بعشرة بالماية ابتداء من تاريخ التوقف عن دفعها وحتى تاريخ نقل المستدعي الى بيروت . وبما ان الادارة تمنعت عن دفع دين مستحق وقيمته محددة, فيقتضي الزامها بدفع الفائدة عن هذا الدين وبما ان المجلس يحدد معدل الفائدة بستة بالماية ابتداء من تاريخ تقديم المراجعة وحتى الدفع. وبما ان المستدعي لم يحدد قيمة الاضافة على الراتب التي يطالب بها فيقتضي احالته على الادارة لتحديد المبلغ.
- الرسم القضائي المتوجب على راتب الموظف والاضافة المتعلقة به.
-
بما ان الدولة تطلب رد المراجعة لعدم دفع الرسم النسبي وبما ان المستدعي يطالب بالاضافة على الراتب المقررة قانونا. وبما ان المرسوم 80/2613 حدد هذه الاضافة بعشرة بالماية من الراتب . وبما ان الاضافة على الراتب تتبع الراتب ويستوفى في القضايا المتعلقة بها الرسم القضائي الذى يستوفى عن الراتب . وبما ان القضايا المتعلقة برواتب الموظفين معفاة من الرسوم والتأمينات القضائية بموجب المادة 86 من قانون الرسوم القضائية.