الأحكام

18/05/1983

شورى حكم رقم : 282 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
282/1983
التاريخ
18/05/1983
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، سكينة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط مسؤولية الموظف المسلكية

-

وبما انه يتوجب على رئيس الوحدة الادارية مراقبة اعمال مرؤوسيه ويتحمل بالتالي مسؤولية تقصير وعدم مسلكية هؤلاء في اعمالهم طالما انه يحق له مراقبتهم وتوجيههم وفرض العقوبات بحقهم. وبما انه يستدل من اقوال الفريقين ومن تقرير المفتش العام الاداري ان الاشخاص الغرباء المذكورين في القرار المطلوب نقضه هم السيد خاتشير بوغوكيان وبعض المختارين وبما ان المدير العام للاحوال الشخصية اصدر بتاريخ 967/07/29 والتعميم رقم 171/ص المتضمن وفق قانون العفو الصادر بتاريخ 1967/02/10 تسهيل مهمة المختارين بالاطلاع على القيود في السجلات بغية تنظيم وثائق وفاة للاشخاص المتوفين الذين لا تزال قيودهم غير مشطوبة فيها وذلك توصلا لتصحيح الاوضاع في سجلات النفوس قبل انتهاء مدة العفو المحددة في القانون. وبما ان وجود بعض المختارين في قلم النفوس كان ضمن الفترة المسموح لهم بها بموجب التعميم رقم 171/ص الصادر عن المدير العام للاحوال الشخصية اي ضمن مهلة السنتين المنصوص عنها في القانون رقم 67/15 وبما ان مؤاخذة المستدعي على عدم منعه الغرباء من الدخول الى قسم النفوس لتولي انجاز المعاملات بصورة غير قانونية تكون مسندة الى اساس غير صحيح لمخالفتها القانون والواقع اذ ان الغرباء المعنيين في القرار المطلوب نقضه هم من جهة السيد بوغوكيان المستثنى صراحة من المنع من دخول الدائرة بموجب المذكرة رقم 242/ص ومن جهة ثانية المختارين الذين طلب من جميع دوائر النفوس السماح لهم بدخول الدوائر والاطلاع على القيود في السجلات بغية تنظيم وثائق الوفاة قبل انتهاء مدة العفو اي خلال مدة سنتين. وبما انه اذا استند القرار التأديبي المطعون فيه الى عدة افعال من اجل ادانة الموظف وتبين ان فعلا من هذه الافعال غير صحيح وليس من شأنه ان يؤدي الى عقوبة تأديبية فان العقوبة المعترض عليها تفتقر الى اساس قانوني صحيح ويقتضي بالتالي ابطال القرار المطعون فيه برمته.