الأحكام

21/01/1981

شورى حكم رقم : 73 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
73/1981
التاريخ
21/01/1981
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول الاعتراض بداية واستئنافا على الرسوم والعلاوات البلدية

-

وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 1967/08/05 المتعلق بالرسوم البلدية قد بين الاصول الواجب اتباعها للطعن في الرسوم البلدية فقد نص على ان الاعتراض عليها ينظر لدى لجنة الاعتراضات الخاصة في المرحلة الاولى ثم يبحث استئنافا عند الاقتضاء امام مجلس شورى الدولة. وبما انه في قضاء الضرائب والرسوم يجب على المكلف للاعتراض عليها عند فرضها اتباع الاصول المبينة في القانون لاجل ذلك دون غيرها. وبما انه عندما تعطي المادة 127 من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 المذكور الحق لكل مكلف ان يعترض على الرسوم والعلاوات البلدية فتكون قد اولت لجنة الاعتراضات صلاحية مطلقة بداية للنظر بكل ما يتعلق بالرسم والغرامة اي البت في قانونية فرضها اصلا واسسها ومقدارها. وبما ان الادلاء بعدم توجب الرسم او بسقوطه بمرور الزمن لاصدار التكليف بعد انصرام المهلة القانونية او بعدم قانونية الانذار العام القاطع لمرور الزمن او بالمبالغة بالرسم, كل ذلك ليس سوى وسائل دفاع يمكن الادلاء بها في الاعتراض ولا تؤلف بالتالي عملا منفصلا (Acte Detachable) يمكن الطعن فيه على حدة ومباشرة امام مجلس شورى الدولة - بوصفه المحكمة العادية للقضايا الادارية - بمعزل عن الاعتراض على الرسم. وبما ان الاجتهاد المتذرع به من قبل البلدية يخرج عن موضوع المراجعة الحاضرة لانه يتعلق بتحصيل الضريبة الساقطة بمرور الزمن دون الطعن في قانونية التكليف وتوجبه اصلا.