04/01/1982
شورى حكم رقم : 2 /1982
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 2/1982
- التاريخ
- 04/01/1982
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- سرحان، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط احتساب فائدة تعويض الاستملاك
-
بما ان المستدعيين يطلبون الحكم بالزام الادارة ان تدفع لهم فائدة الستة بالمئة المنصوص عنها في الفقرة 4 من المادة 13 من قانون الاستملاك وبفائدة التأخير في دفع زيادة التعويض الذي قضت به لجنة الاستملاك الاستئنافية. وبما ان الجهة المستدعية تطالب الادارة باحتساب فائدة الستة بالمئة لتعويض الاستملاك العائد لها معتبرة ان هذه الفائدة هي حكمية ويقتضي احتسابها سواء قضت بها لجنة الاستملاك ام لم تقض بها. وبما ان الدولة تبرر رفضها احتساب فائدة الستة بالمئة على اعتبار ان هذه الفائدة لا تحسب الا للتعويض الناتج عن مراسيم المنفعة العامة الصادرة بعد تاريخ 1964/02/13 بينما الاستملاك الذي تناول عقاري المستدعين حصل بالاستناد الى مرسوم المنفعة العامة رقم 18947 تاريخ 1958/03/04 وبما انه يتبين من الرجوع الى المادة 13 المعدلة بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 964/02/13 التي فرضت احتساب فائدة الستة بالمئة لتعويض الاستملاك من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة انها قد نصت في الفقرة 5 منها على عدم تطبيق القواعد والاصول المبينة اعلاه في الاستملاكات المقررة بمراسيم صدرت قبل العمل بهذا القانون. وبما ان نص الفقرة 5 منه المتعلقة بفائدة الستة بالمئة تطبق على المراسيم الصادرة قبل 964/02/13 كما هي حال وضع الجهة المستدعية. وبما ان رفض الدولة دفع فائدة الستة بالمئة يكون في محله القانوني ويقتضي معه رد المراجعة لهذه الناحية.
- شروط استحقاق فائدة التأخير في دفع تعويض الاستملاك
-
وبما ان الجهة المستدعية تطالب بفائدة تأخير عن مبلغين اضافيين قررتهما لجنة الاستملاك الاستئنافية في قراريها رقم 525 ورقم 526 تاريخ 1972/12/12 الاول بقيمة /19343,75/ ل.ل. والثاني بقيمة /4760/ ل.ل. وبما ان الجهة المستدعية تدلي بانها تقدمت بطلب تنفيذ القرارين المذكورين بموجب طلبين سجلا في قلم وزارة الاشغال العامة تحت رقم 96 و97 تاريخ 1973/01/04 وان الدفع لم يحصل الا بعد حوالي خمسة عشر شهرا على وجه التقريب . وبما ان الدولة تدلي بان المدة التي مرت بين تاريخ صدور قراري لجنة الاستملاك الاستئنافية في 72/12/12 وتاريخ ربط النزاع في 74/05/30 لا تشكل اي تأخير في دفع التعويض . وبما انه يستنتج مما تقدم ان هنالك تأخيرا قارب السنة قد حصل في دفع التعويض لا يمكن تبريره بما تدعيه الدولة. وبما ان المجلس بما له من حق التقدير يرى التعويض عن هذا التأخير بمبلغ متطوع قدره الف ومايتا ليرة لبنانية /1200/ ل.ل.