الأحكام

05/01/1982

شورى حكم رقم : 8 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
8/1982
التاريخ
05/01/1982
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
سرحان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط صحة الخصومة وتصحيحها في مراجعات النقض

-

بما ان المستدعي تقدم بمراجعته الحاضرة ضمن المهلة القانونية ضد الدولة بدلا من مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الذي يتمتع بالشخصية المعنوية. وبما ان المستدعي طلب بتاريخ 75/05/16 واثناء المحاكمة تصحيح الخصومة وتبليغ المراجعة الى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية والدولة والنظر فيها بوجههما. وبما ان المراجعة الحاضرة, ترمي الى نقض القرار رقم 18 الصادر عن لجنة الاستملاك العليا لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية بتاريخ 74/12/17, فتكون موجهة ضد القرار الصادر عن السلطة المختصة وليس ضد هذه السلطة التي تدعي لحضور المحاكمة وللدفاع عن صحة قرارها وبالتالي فان دعوتها الى المحاكمة لا تعتبر بالذات شرطا اساسيا يتوقف على صحة توجيهها قبول المراجعة شكلا بدليل ما ورد في المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة (المادة 72 من القانون المنفذ بالرسوم رقم 10434 تاريخ 1970/06/14) التي نصت على ان اسم المستدعي ضده يجب ذكره عند الاقتضاء. وبما انه اذا كان طلب النقض ضمن المهلة القانونية فان تصحيح الخصومة لا يشكل مخالفة للقانون وانما يحقق الغاية التي من اجلها تدعى السلطة الادارية الى المحاكمة فضلا عن ان الخطأ في توجيه الخصومة هو من الاخطاء القابلة للتصحيح حتى صدور الحكم في القضية. وبما ان مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ابلغ استدعاء المراجعة واللوائح وقدم جوابه عليها طالبا رد المراجعة شكلا. وبما ان المراجعة الحاضرة ترمي الى نقض القرار المشار اليه اعلاه وقد وردت ضمن المهلة القانونية مستوفية سائر الشروط الشكلية فتكون مقبولة شكلا. وبما انه ينبغي قبول طلب تصحيح الخصومة واعتبار المراجعة موجهة اصولا ضد مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الذي يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة. وبما ان لا علاقة للدولة بالقرار المطلوب نقضه مما يقتضي اخراجها من المحاكمة.