الأحكام

17/03/1981

شورى حكم رقم : 316 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
316/1981
التاريخ
17/03/1981
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
سرحان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تقدير قيمة التحسين اللاحق بالعقار واجراء المقاصة بين التعويض والتحسين.

-

بما ان المستدعي يدلي بمخالفة القرار المطعون فيه لاحكام قانون الاستملاك وخاصة المواد 15و33و34و51 منه وذلك في تقديره قيمة التحسين اللاحق بالعقار رقم 857 الرميل. وبما انه يتبين ان لجنة الاستملاك البدائية قد حددت التعويض عن الاشجار المصابة بالتخطيط بمبلغ /100/ل.ل. دون ثمن الارض باعتبار ان مساحة القسم المصاب بالتخطيط تقل عن الربع المجاني وقدرت قيمة التحسين المنصوص عنه في المادة 15 من قانون الاستملاك بمبلغ /13300/ل.ل. ثم اجرت المقاصة المنصوص عنها في المادة 33 من القانون المذكور وانتهت الى تحديد التعويض عن قصر العقار رقم 857 الرميل بمبلغ نهائي قدره /50/ل.ل. وبما ان القرار رقم 4956 المطعون فيه قضى بتصديق قرار لجنة الاستملاك البدائية المشار اليه دون اي تعليل. وبما انه يستفاد مما تقدم ان قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية المطعون فيه قد استند الى احكام المادتين 15و33 من قانون الاستملاك في تحديد التعويض المذكور. وبما ان المادة 33 المعطوفة على المادة 15 من قانون الاستملاك قد اجازت للجان الاستملاك اجراء المقاصة بين التعويض المتوجب والتحسين الذي يصيب بقية العقار بعد تنفيذ الاشغال ضمن حدود نصف التعويض وهو ما قررته اللجنة البدائية وقضت بتصديقه اللجنة العليا. وبما ان لجنة الاستملاك العليا بتحديدها التعويض على النحو الذي ذكر تكون قد احسنت تطبيق القانون ويقتضي رد ما ادلي به من مخالفة للقانون.