03/02/1981
شورى حكم رقم : 138 /1981
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 138/1981
- التاريخ
- 03/02/1981
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- الحسواني، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق المالك بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن الرجوع عن مرسوم الاستملاك وتعديل التخطيط.
-
بما انه يتبين من وثائق القضية انه اثر صدور مرسوم اعلان المنفعة العامة رقم 1200 تاريخ 1971/05/29 قامت لجنة الاستملاكات البدائية بتحديد التعويض المتوجب للمستدعي عن استملاك حصته في العقارين 235 و360 - انطلياس بمبلغ /19155/ ل.ل. وبما ان بلدية انطلياس والنقاش طلبت الرجوع عن المرسوم رقم 1200 وتعديل التخطيط فصدر المرسوم رقم 3030 تاريخ 1972/03/25 القاضي بالرجوع عن المرسوم الاول. وكان من شأن المرسوم الجديد ان ادى الى الرجوع عن استملاكات الاجزاء المستملكة من عقاريه. وبما ان بلدية انطلياس والنقاش استأنفت قرار اللجنة البدائية فقررت اللجنة الاستئنافية بتاريخ 1972/06/20, اي بعد صدور المرسوم 3030 القاضي بالرجوع عن المرسوم 1200, تصديق القرار البدائي. وبما ان للبلدية المستدعى ضدها الحق بتعديل التخطيط والرجوع عن الاستملاك في اي وقت تشاء, الا انها ملزمة بالتعويض عن الاضرار التي قد تصيب اصحاب العلاقة من جراء عملها هذا. وبما ان المستدعي تكبد نفقات ومصاريف عن المراجعة البدائية والمراجعة الاستئنافية التي تقدمت بها البلدية المستدعى ضدها. وبما انه يقتضي التعويض عن هذه الاضرار فيرى المجلس بما له من حق التقدير تحديد التعويض بمبلغ الف وخمسمائة ليرة لبنانية.