الأحكام

25/01/1982

شورى حكم رقم : 33 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
33/1982
التاريخ
25/01/1982
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، سكينه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- استفادة الموظف من الدرجة الاستثنائية بعد بلوغ القمة.

-

بما ان المستدعي يطالب بدرجة ترقية عادية يدعي انه حرم منها بسبب ادخال البلدية في عداد الدرجات التي يحق له الافادة منها الدرجة الاستثنائيةالمذكورة, كما يطالب بفروقات الرواتب الناشئة عنها. وبما ان مجلس الشورى اعتبر في قراراته المتعددة ان الدرجة الاستثنائية التي منحت سنة 965 لموظفي الدولة بموجب القانون رقم 65/10 ولموظفي البلدية بنصوص خاصة مماثلة, لا تدخل في عداد الدرجات التي يحق للموظف الافادة منها بعد بلوغه القمة في فئته او رتبته حسب النص وذلك للاعتبارات الاقتصادية التي بني عليها اعطاء هذه الدرجة ولشمولها جميع الموظفين. وبما ان الدرجة الاستثنائية التي نالها المستدعي عام 1965, لا تدخل في عداد الدرجات التي يمكن للمستدعي الافادة منها ضمن رتبته, فيكون للمستدعي والحالة هذه اذا كان لم يستفد منها بعد, الحق في الافادة من درجة تدرج واحدة تضاف اليها الزيادات القانونية من تاريخ استحقاقها.