الأحكام

03/11/1988

شورى حكم رقم : 189 /1988

المحكمة
شورى
الرقم
189/1988
التاريخ
03/11/1988
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
حيدر، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول التصريح عند بيع الموءسسة او التفرغ عنها

-

وبما ان القرار المستأنف اعتبر ان التصريح عن الارباح السنوية يكون بمثابة اعلام الربح الناتج عن الخلو وهذا الاعلام يوازى التصريح المفروض قانونا وتكون بالتالي الغرامة غير متوجبة وبما ان الخلاف يدور في المراجعة الحاضرة حول تفسير مضمون المادة 29 من قانون ضريبة الدخل لمعرفة ما اذا كان قد حصل انقطاع او توقف عن العمل ام لا وبما انه يتوجب , وفق احكام المادة 29 المذكورة , على كل مكلف ينقطع عن العمل او اذا كان هذا المكلف يتعاطى عملا آخر ويملك مؤسسة غير التي باعها او تفرغ عنها والى اية فئة انتمى ان يقدم الى الدائرة المالية المختصة خلال مهلة محددة تصريحا ليعلمها بذلك وان يضم الى هذا التصريح بعض المعلومات والمستندات لتتمكن تلك الدوائر من مراقبة تلك العملية وتحديد الربح الخاضع للضريبة وضبط بالتالي قيودها واصدار التكليف المتوجب اصولا ضمن المهلة القانونية وبما انه يستفاد من النص المذكور ان تقديم مثل هذا التصريح امرا الزاميا على المكلف تحت طائلة الغرامة المنصوص عنها في المادة 30 من القانون المذكور وبما ان ادخال الربح الناتج عن الخلو في حساب الارباح والخسائر وتقديم الاعلام المذكور لا يوازى التصريح المفروض قانونا وفق احكام المادة 29 المار ذكرها اذ ان التصريح لا يفي بالغرض المطلوب ولم يقدم ضمن المهلة المحددة في المادة 29 وبما انه فضلا عما تقدم ان ربح الخلو هو ربح رأسمالي يكلف بالاستقلال عن الارباح التجارية ولا يمكن تنزيل الخسائر التجارية منه في حال حصولها عملا باحكام المادة 45 من قانون ضريبة الدخل وبما انه كان على المستأنف ضده ان يقدم تصريحا الى الدائرة المالية المختصة ضمن المهلة المعينة في المادة 29 المار ذكرها وان يضم الى هذا التصريح المعلومات والمستندات المفروضة قانونا وبما انه يتوجب والحال هذه على المستأنف ضده غرامة المادة 30 من قانون ضريبة الدخل نتيجة مخالفته احكام المادة 29 المشار اليها وبما ان القرار المستأنف يكون مستوجبا الفسخ لهذه الجهة لمخالفته القانون ويقتضي الحكم مجددا بتصديق الغرامة موضوع التكليف المطعون لعدم تقديم التصريح المفروض قانونا