19/03/1974
شورى حكم رقم : 673 /1974
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 673/1974
- التاريخ
- 19/03/1974
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- نون، عبود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاختصاص في النزاعات العائدة لمستخدمي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
-
حيث ان المصلحة الوطنية لنهر الليطاني هي من المؤسسات العامة ذات الصفة الادارية, وان المستدعي كان متعاقدا معها للقيام بمهام مدير الدروس لشؤون الري, فتكون المنازعات القائمة بينه وبينها من صلاحية مجلس الشورى ولا سيما وان العطف الموجود في نظام مستخدمي المصلحة على بعض احكام قانون العمل هو بمثابة تبني لهذه الاحكام ولا يعني بشكل حتمي وبذاته اخراج المنازعات المتعلقة بهذه الاحكام عن صلاحية مجلس الشورى.
- تعويضات نهاية الخدمة لمستخدمي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
-
حيث ان المصلحة المستدعي بوجهها لم تنكر استمرارية تعاقدها مع المستدعي من تاريخ 963/11/01 حتى تاريخ 968/12/31, وان عدم تجديد تعاقدها معه كان نتيجة استغنائها عن خدماته. وحيث يستفاد من نص المادة 40 من النظام الداخلي للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني الذي كان معمولا به بتاريخ انتهاء عقد عمل المستدعي مع المصلحة, انه يجب الرجوع في كل ما لم يرد في شأنه نص صريح او عطف صريح على نظام موظفي الدولة الى احكام قانون العمل. وحيث ان خدمة المستدعي على الوجه المبين توليه عملا باحكام قانون العمل المعطوف عليها بالشكل المذكور حقا بتعويض صرف بمعدل اجر شهر عن كل سنة خدمة فعلية على اساس اجر اخر شهر تقاضاه. وحيث ان اخر اجر تقاضاه المستدعي من المصلحة عملا باخر عقد كان يبلغ الف ليرة شهريا وبالتالي فانه يستحق للمستدعي عن سنوات خدمته الخمسة تعويض صرف قدره خمسة الاف ليرة لبنانية. حيث ان المادة السادسة من العقد تعطي المستدعي حقا بتعويض شهر انذار في حال فسخ العقد قبل نهاية مدته وليس في حال عدم تجديده. وحيث ان المستدعي لا يدعي بان المستدعي بوجهها فسخت العقد قبل نهاية مدته فيكون طلبه تعويض شهري الانذار في غير محله القانوني يضاف الى ذلك انه كان واضحا من معاملات تجديد العقد الاخير ان هذا العقد لن يجدد.