الأحكام

21/03/1974

شورى حكم رقم : 682 /1974

المحكمة
شورى
الرقم
682/1974
التاريخ
21/03/1974
الرئيس
عبدالله الصباح
الأعضاء
منصور، شاوول
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الاختصاص في النزاعات المتعلقة بمسؤولية الدولة عن اعمال الضابطة الادارية

-

بما انه يتبين من المرسوم الصادر بتاريخ 1955/09/23 ان الاعمال التي قامت بها قوى الامن هي لحفظ النظام وقمع اعمال الشغب التي جرت في لبنان الجنوبي وبدأت بتاريخ 1955/10/23 وبما انه يتضح من المرسوم المشار اليه ان المهمة التي انيطت برجال قوى الامن هي مهمة بضابطة ادارية. وبما ان المستدعية هي شخص ثالث بالنسبة للمهمة الموكولة الى افراد قوى الامن فتكون هذه المراجعة في جميع الاحوال من صلاحية القضاء الاداري كما استقر على ذلك اجتهاد هذا المجلس .

- مسؤولية الادارة تجاه المتضرر من اعمال الضابطة الادارية

-

بما ان المستدعية تطلب الحكم لها بمبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية تعويضا عن الضرر الذي اصابها اثناء قيام رجال قوى الامن بمنع الشغب والعصيان الحاصلين في لبنان الجنوبي خلال سنة 1955. وبما انه يتبين من التقرير الطبي المرفق بالدعوى ان المستدعية اصيبت برصاصة في بطنها مزقت الطحال والمصران الغليظ وغشاء الرئة استدعت اجراء عملية جراحية في مستشفى الدكتور ابو ظهر في صيدا الى استئصال الطحال والى تعطيل دائم في جسمها بنسبة اربعين بالمئة. وبما ان الدولة مسؤولة عن نتائج هذا الحادث عملا بنظرية المخاطر. وبما ان المجلس يقدر التعويض المتوجب للمستدعية عن الضرر المشكو منه بمبلغ سبعة الاف ليرة لبنانية.